الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٠ - مسائل تتعلق ببيع الحيوان
الأقوى. و لا فرق بين أن يكونا متساويين في القيمة و الصفات أم مختلفين فيهما، للاشتراك في العلة المقتضية للبطلان.
و حكى الشيخ في الخلاف [١] في باب البيوع عن رواية الأصحاب الجواز على الإطلاق، مدعيا عليه الإجماع، لكنه رجع عنه في باب السلم.
التاسعة: إذا وطئ أحد الشريكين مثلا الأمة المشتركة بينهما فعل حراما و سقط من الحد ما قابل نصيبه و نصيب شريكه إذا كان بحكمه، كالولد فإنه لا حد على الأب في نصيب ابنه، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها لابنه.
و حد للباقي مع انتفاء الشبهة بما قابله، و هو النصف في المثال، و قس عليه الغير.
و طريقه مع عدم الاحتياج الى تبعيض الجلدة الواحدة واضح، و أما معه فالأظهر الأخذ بنصف السوط أو ربعه و هكذا، و مع الشبهة بنحو من توهم حل الوطي من حيث الشركة يدرأ الحد عنه بالكلية.
ثم ان حملت منه قومت عليه حصص الشركاء و أخذت منه خاصة دون ما قابل نصيبه.
و مقتضى النص [٢] الأخذ مع اختلاف القيم بأعلاها، من قيمة الشراء و قيمتها يوم الوطي. و فيه أقوال أخر، و دوران الإلزام بالقيمة مدار إفساد الأمة، و ليس إلا الاحبال لا الوطي خاصة، و على هذا الأكثر.
[١] الخلاف ١- ٦٠٠، مسألة ٣٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٤٥، ب ١٧.