الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٨ - (الفصل السادس) (في بيع الثمار)
اتفاقا.
و المعتبر فيه المماثلة بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا و بين التمر الذي هو الثمن، و قيل: بين ما عليها رطبا و بين التمر. و الأول أشهر.
و لا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع، بل في ظن الخارص عند العقد فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحة، و قيل: يقدح.
و الأول أظهر.
و لا يشترط التقابض في المجلس على الأظهر الأشهر، و قيل: نعم، و لعله أحوط.
و يجوز بيع الزرع قصيلا أي مقطوعا بالقوة، بأن شرط قطعه قبل حصاده و على المشتري قطعه عملا بالشرط.
و لو امتنع فللبائع إزالته و تفريغ أرضه منه، اما مطلقا كما عند جماعة، أو بشرط الاذن من الحاكم، أو تعذره كما هو الأقوى، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني.
و له المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي فيها، بعد إمكان قصله مع الإطلاق و بعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين.
و لو كان شراؤه قبل أوان قصله، وجب على البائع الصبر إلى أوان بلوغه مع الإطلاق، كما لو باع الثمرة و الزرع للحصاد.
و لو تركه أي البائع القصل كان له ذلك و أن يطالبه أي المشتري بأجرة أرضه عن زمان العدوان و أرش النقص في الأرض ان حصل بسببه، إذا كان التأخير بغير رضاه.
و يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة على أصولها بزيادة أو نقص عن الثمن قبل قبضها بلا خلاف هنا، و ان قيل بالمنع فيما عداه على كراهية