الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٣ - (الفصل السادس) (في بيع الثمار)
و يلحق بالصياغة ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، كالحدادة و الطحن و الخياطة و الخبازة.
كل ذا إذا لم يعلم اعراض المالك عنه، و الا جاز التملك له و التصرف فيه من غير تصدق.
(الفصل السادس) (في بيع الثمار)
لا يجوز [١] بيع ثمرة النخل قبل ظهورها و بروزها الى الوجود عاما واحدا إجماعا، و كذا عامين فصاعدا على الأشهر الأقوى، و في السرائر الإجماع.
و لا بعد ظهورها بشرط التبقية أو مطلقا ما لم يبد صلاحها، و هو أن يحمر أو يصفر خاصة على الأشهر الأظهر في كل من الحكم و التفسير، و في الغنية و المبسوط [٢] و الخلاف [٣] الإجماع على الحكم.
و يقابل الأشهر في قول جماعة من القدماء و المتأخرين بالجواز مع الكراهة.
و في التفسير قول بعضهم زيادة على ما في العبارة: ببلوغه غاية يؤمن عليها الفساد. و اختاره المصنف في الشرائع [٤] و الفاضل في المختلف، و هما ضعيفان.
نعم لو ضم إليها شيء يجوز بيعه منفردا أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز إجماعا.
هذا إذا بيعت كذلك بعد الظهور، و أما قبله فلا يجوز على الأقوى مطلقا، الا إذا
[١] في المطبوع من المتن: لا يصح.
[٢] المبسوط ٢- ١١٣.
[٣] الخلاف ١- ٥٤٢، مسألة ١٣٩.
[٤] الشرائع ٢- ٥٢.