الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٤ - أحكام الحق المرهون
و هو الأظهر إلا إذا حكم العرف بالدخول فيدخل.
نعم لو تجدد النماء بعد الارتهان دخل ان كان متصلا لا يقبل الانفصال كالطول و السمن اتفاقا. و كذا ان كان منفصلا كأمثلة العبارة، أو ما يقبله كالشعر و الصوف على الأقوى وفاقا للمشهور.
و لو اشترط المرتهن الدخول أو الراهن الخروج، تبع الشرط و لزم.
و فائدة الرهن مطلقا للراهن عندنا، كما أن تلفه عليه إجماعا.
و لو رهن رهنين بدينين، ثم أدى عن أحدهما و فك ما بإزائه من الرهن لم يجز إمساكه ب الدين الأخر.
و كذا لو كان له دينان و أخذ بأحدهما رهن دون الأخر لم يجز إمساكه بهما و لا بدين ثالث.
و لا يدخل زرع الأرض المرهونة في الرهن مطلقا سابقا كان على العقد أو متجددا بعده.
أحكام الحق المرهون:
الثاني: في بيان الحق المرهون به.
و يشترط ثبوته في الذمة بمعنى استحقاقه فيها مطلقا و ان لم يكن مستقرا كالقرض و ثمن المبيع في زمن الخيار ما لا كان كالأمثلة أو منفعة كالعمل و نحوه من المنافع المستأجرة.
فلا يصح الرهن على ما لا يثبت، كأن يستدينه بعد أو يستأجره. و لا على ما حصل سببه و لم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية و ان حصل الجرح. و لا على مال الجعالة و ان حصل البذل قبل الرد.
و أما العين فلا يصح الرهن عليها ان كانت أمانة اتفاقا، و كذا ان كانت العين