الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩١ - (الفصل السابع) (في بيع الحيوان)
في زمن الخيار ممن لا خيار له كما مر.
و لا يمنع العيب الحادث فيه من غير جهة المشتري في زمن الخيار من الرد ب أصل الخيار مطلقا بلا خلاف، لانه مضمون على البائع بالإجماع. و في جواز الرد بالعيب السابق أيضا قولان، الأظهر وفاقا للأكثر نعم و ان كان الأحوط لا.
و تظهر الثمرة فيما لو أسقط الخيار الأصلي و المشترط أو مضي الثلاثة، فله الرد على المختار، و لا على غيره.
و لو كان حدوثه بعد الثلاثة، منع الرد بالعيب السابق، لكونه غير مضمون على البائع مع تغيير المبيع، فان رده مشروط بعدمه، فله الأرش حينئذ خاصة بالعيب السابق.
و إذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر الأشهر ما لم يشترط المشتري دخوله فيدخل كما مر.
و يجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا مع التعيين كالنصف و الربع، و لا يجوز مفروضا، و لو كان رأسا أو جلدا، و لا غيره كشيء أو جزء إجماعا في الجميع.
و أما لو باع الشاة مثلا و استثنى الرأس أو الجلد منها ففي رواية [١] السكوني و غيرها أن البائع يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه أي مستثناه. فلو قوم الشاة جميعها بعشرة و بدون المستثنى بتسعة، يكون البائع شريكا بالعشر.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤٩، ح ٢.