الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - ما يشترط في الواقف
ما يشترط في الموقوف:
الثاني: في ما يتعلق ب الموقوف و يشترط أن يكون عينا معلومة مملوكة ينتفع بها مع بقاء عينها انتفاعا محللا فلا يصح وقف المنفعة، و لا الدين، و لا المبهم، و لا الخمر و الخنزير و نحوهما من المسلم، و لا ملك الغير و ان أجاز على الأقوى، و لا ما لا ينتفع بها، أو ينتفع مع ذهاب العين، كالخبز و الطعام و الفاكهة و نحوها، و لا ما ينتفع به انتفاعا محرما مطلقا، كآلات اللهو و هياكل العبادة المبتدعة.
و لا يعتبر في الانتفاع فعليته، بل يكفي المتوقع، كالعبد و الجحش الصغيرين، و الزمن الذي يرجى زوال زمانته. و لا طول زمانه، فيصح وقف ريحان يسرع فساده، وفاقا للأكثر.
و يصح إقباضها فلا يصح وقف الطير في الهواء، و لا السمك في الماء، و لا الآبق، و لا المغصوب و نحوهما.
و لو وقفها على من يتمكن من قبضها، صح على الأقوى.
و حيث اجتمعت في العين الشرائط المعتبرة، صح وقفها مشاعة كانت أو مقسومة إجماعا منا.
ما يشترط في الواقف:
الثالث: في ما يتعلق ب الواقف و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف برفع الحجر في التصرفات المالية، فلا يصح من الصغير و المجنون و السفيه و المفلس.
و في صحة وقف من بلغ عشرا تردد و اختلاف بين الأصحاب،