الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٢ - (الفصل الثاني) (في بيان أولياء العقد)
الحكم فيها آكد و بباب النكاح أنسب.
[السابعة: إذا دخل الزوج بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطئها]
السابعة: إذا دخل الزوج بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها بالوطي، بأن صير مسلك الحيض و البول أو الغائط واحدا حرم عليه وطئها بل مطلق الاستمتاع على الأحوط مؤبدا بالنص [١]، و الإجماع، و المخالف شاذ و لكن لم تخرج من حبالته.
و لو لم يفضها لم يحرم على الأصح بل هي زوجته الى أن يطلقها على الأقوى، فتحرم عليه قبله أختها و الخامسة، و عليه الإنفاق عليها في الجملة إجماعا و الوجه وجوبه حتى مع الطلاق و لو بائنا، بل و لو تزوجت بغيره في وجه، و لا في آخر، الا أن الأول أحوط، و أولى منه بالوجوب ما لو طلقها الثاني بائنا أو رجعيا و تم عدتها. و كذا لو تعذر إنفاقه عليها، لغيبة أو فقر أو نحوهما.
قيل: و لا فرق في الحكم بين الدائم و المتمتع بها، و هو أحوط و ان كان في العموم للثانية نظر، و نحوها الأجنبية و الأمة.
و لو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان، أجودهما: العدم، و أولى به إفضاء الأجنبي كذلك.
و الأقرب عدم تعدي الحكم في الإفضاء بغير الوطء و ان أوجبت الدية في الجميع.
(الفصل الثاني) (في بيان أولياء العقد)
أي الذين يتولونه عن الزوجين بغير إذنهما لولايتهم عليهما.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٣٨٠، ب ٣٤.