الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٠ - السبب الرابع استيفاء عدد الزوجات
الأشهر الأقوى.
و إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة و دواما حتى يخرج المطلقة من العدة الرجعية بلا خلاف أو تكون المطلقة بائنة فيتزوج و ان لم تنقض عدتها ان كانت ذات عدة، كالمختلعة مثلا على الأشهر، خلافا للمفيد فأطلق المنع عن التزويج في العدة، و لم يفصل بين الرجعية و البائنة، كما هو ظاهر أخبار [١] المسألة، و هو أحوط بل لا يخلو عن قوة، لو لا الشهرة العظيمة على التفصيل كما عرفت، و لعله لذا أفتى بالكراهة الشديدة جماعة، و الاجتناب مهما أمكن أولى و في بعض الروايات تصريح بالجواز في البائن مع عدم العدة كغير المدخول بها و ليس محل خلاف.
و كذا لو طلق امرأة و أراد نكاح أختها فليس له ذلك حتى تخرج المطلقة من العدة الرجعية، أو تكون طلقتها بائنة كانت ذات عدة أم لا إجماعا، و الأشهر الأظهر إلحاق عدة المتعة بالعدة البائنة، خلافا للمقنع [٢] فألحقها بالرجعية، و هو أحوط في الجملة.
و لو تزوجهما أي الأختين في عقد واحد أو متعدد مع التقارن بطل من أصله و قيل: يتخير إحداهما و يخلي سبيل الأخرى، و القائل جماعة من القدماء و الرواية به مقطوعة أي مرسلة، و فيه نظر لأنها في التهذيب [٣] و الكافي [٤] كذلك، و الا ففي الفقيه [٥] مستندة صحيحة، الا أنها غير واضحة الدلالة فلا يخصص بها الأصول المعتضدة بالشهرة.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٤٠٠، ب ٣.
[٢] المقنع ص ١١٥.
[٣] تهذيب الاحكام ٧- ٢٨٥، ح ٣٩.
[٤] فروع الكافي ٥- ٤٣١ ح ٣.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٣- ٢٦٥، ح ٤٥.