الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٤ - المقصد الثاني في المحلل
(النظر الثالث- في اللواحق:)
[المقصد الأول: يكره الطلاق للمريض]
و فيه مقاصد أربعة: المقصد الأول: يكره الطلاق للمريض على الأظهر الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، و قيل: بالتحريم، و هو أحوط.
و يقع لو طلق و الحال هذه إجماعا.
و يرث زوجته المطلقة في العدة الرجعية إجماعا دون العدة البائنة على الأظهر الأشهر، و في الخلاف [١] الإجماع.
و ترثه هي أي الزوجة المطلقة في المرض في العدة و بعدها مطلقا و لو كان الطلاق بائنا و لكن إلى سنة خاصة، فلا ترث بعدها و لو لحظة بلا خلاف.
ثم ان الحكم بإرثها منه بعد العدة مشروط ب ما إذا لم تتزوج فلو تزوجت حرمت الميراث إجماعا أو يبرأ من مرضه ذلك الذي طلقها فيه، فلو بريء منه و مات بمرض غيره قبل مضي السنة حرمت الميراث أيضا و لو لم تتزوج بغيره.
ثم ان إطلاق النص [٢] و العبارة يقتضي عدم الفرق في الايراث مع الشرطين بين صورتي الطلاق بقصد الإضرار بالزوجة و عدمه، و هو الأشهر الأظهر، خلافا لجماعة فقيدوها بالأولى، و لا يخلو عن قوة، فالاحتياط لا يترك ان أمكن، و الا فالعمل على الأشهر.
[المقصد الثاني: في المحلل]
المقصد الثاني: في المحلل و يعتبر فيه البلوغ فلا تحليل بالصغير إجماعا، و كذا المراهق على الأشهر الأقوى.
[١] الخلاف ٢- ٤٥٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٣٨٤، ب ٢٢.