الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - (الفصل السادس) (في بيع الثمار)
جمع كمام بكسر الكاف، و هي غطاء الثمرة من النور كالرمان منضما إلى أصوله كانت أو منفردا بلا خلاف.
و كذا يجوز بيع الزرع حال كونه قائما على أصوله مطلقا قصد قصله [١] أم لا و كذا حصيدا أي محصودا و ان لم يعلم ما فيه بلا خلاف ظاهر في شيء من ذلك، الا من الصدوق في المقنع [٢] في الأول، حيث اشترط القصل أو كونه سنبلا، و مراعاته أحوط و أولى.
و ظاهر أكثر النصوص [٣] و الفتاوى أن للمشتري الإبقاء إلى أوان البلوغ، و على البائع الصبر اليه مطلقا و ان لم يشترطاه، خلافا لبعض الاخبار فقيده بصورة الشرط و لعله أحوط.
و يجوز بيع الخضر كالقثاء و الباذنجان و البطيخ و الخيار بعد انعقادها و ظهورها و ان لم يتناه عظمها لقطة و لقطات معينة معلومة العدد، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة و ما يتجدد تلك السنة و في غيرها مع ضبط السنين.
و المرجع في اللقطة العرف، فما دل على صلاحيته للقطع يقطع و ما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يدخل.
و كذا يجوز بيع ما يجز كالرطبة بفتح الراء و سكون الطاء نبت خاص قيل: له أوراق صغار ذو بسط في الجملة، يقال له بالفارسية اسبست كما عن الصحاح و المغرب جزة و جزات.
و كذا ما يخرط و أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب، ثم يمرها عليه إلى أسفله يأخذ منه الورق و المراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه كالحناء
[١] قصل قصلا الشيء: قطعه.
[٢] المقنع ص ١٣٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٢٠، ب ١١.