الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٩ - مسائل تتعلق بالوكيل و الموكل
و السلطنة، فلو و كل لان يوقع عقدا لمسلم أو يعطيه دينارا مثلا صح، و به صرح جماعة الا أن ابن زهرة صار الى المنع عن توكله على تزويج المسلمة من المسلم و عن توكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، مدعيا عليه الإجماع.
و الوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط و لا فرق في الوكيل بين كونه بجعل أو غيره.
مسائل تتعلق بالوكيل و الموكل:
الخامس: في بيان الاحكام، و هي مسائل:
الاولى: لو أمره الموكل بالبيع حالا فباع مؤجلا و لو بزيادة الثمن عن المثل أو ما عين لم تصح أي لم تلزم و وقف على الإجازة فإن أجاز صح و لزم و الا فلا.
و كذا لم تصح و وقف على الإجازة لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل منه عاجلا.
هذا مع عدم اطراد العادة و فقد القرائن الدالة على الاذن فيما خالف اليه، كما هو الغالب في المقامين، و أما مع أحدهما فالوجه صحة البيع كما مضى.
و لذا قالوا: لو باع في الصورة الثانية بمثله أي بمثل الثمن الذي عين له أو أكثر منه صح و لزم، لانه زاده خيرا و به يحصل اذن الفحوى قطعا الا أن يتعلق بالأجل غرض و لو احتمالا لم يكن نادرا، كأن يخاف على الثمن ذهابه في النفقة مع احتياجه اليه بعده.
و لو أمره بالبيع في موضع معين فباع في غيره بذلك الثمن المعين له أو بالمثل مع الإطلاق أو زائدا عليهما صح الا أن يعلم أو يظن غرض في تعيينه، من جودة النقد، أو كثرته، أو حله، أو صلاح أهله، أو مودة بينهم و بين