الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٩ - ما يعتبر في الأوصياء
و لو أوصى لأهل بيته دخل فيهم الإباء و ان علو و الأولاد و ان نزلوا، و فسرهم في التذكرة بالقرابة، فيدخل فيهم الأعمام و الأخوال و فروعهما أيضا، و لا يخلو عن قوة حيث لا يمكن الرجوع الى عرف بلد الموصي، و مع الإمكان فيتبع و لو كان أخص مما في المتن.
و أما القول في الوصية ل العشيرة و الجيران و السبيل و البر و الفقراء ف كما مر في الوقف عليهم.
و إذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان للموصى له من الوصية إلى ورثته دون ورثة الموصي ما لم يرجع الموصي عنها على الأشهر الأقوى، و كذا إذا مات بعده و قبل القبول على الأشهر الأقوى. و ظاهر التذكرة كون الحكم هنا إجماعا، و أن الخلاف مختص بالصورة الأولى.
كل ذا إذا خلف الموصى له وارثا خاصا و لو لم يخلف وارثا كذلك رجعت الوصية إلى ورثة الموصي وفاقا للمعظم، خلافا للحلي فألحق به الامام (عليه السلام)، و هو نادر.
و إذا قال: أعطوا فلانا كذا و لم يعين عليه مصرفا دفع اليه يصنع به ما شاء و لا كذلك لو عين عليه المصرف فإنه يتعين عليه.
و تستحب الوصية لذوي القرابة مطلقا وارثا كان أو غيره و تتأكد في الثاني، فقد ورد: ان من لم يوص لذوي القرابة ممن لا يرثه، فقد ختم عمله بمعصيته [١].
ما يعتبر في الأوصياء:
الرابع: في الأوصياء، و يعتبر في الوصي التكليف بالبلوغ و العقل
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤٧١، ح ٣.