الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٩ - (تتمة )
ما يتمول أو المهر المثل أو العدم مطلقا أقوال، أجودها الأخير كما مر.
و قيل: كما عن الصدوق و النهاية [١] و غيرهما ان لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا و لا يخلو عن قوة هنا و فيما إذا تزوجها بغير اذن مولاها كما مضى.
هذا إذا لم تكن عالمة بالتحريم، و الا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر البغي إذا كانت مملوكة، و الأظهر عدم الفرق كما مر.
و كذا تفسخ الحرة لو بان زوجها الذي تزوجته على أنه حر بالشرط في متن العقد أو قبله مملوكا تزوج بإذن مولاه.
و لا مهر لها لو فسخت قبل الدخول بها قطعا و لها المهر المسمى بعده على المولى لو تزوجت باذنه و الا فعلى المملوك يتبع به بعد عتقه.
و لو تزوج امرأة و اشترط عليها أو على وليها كونها بنت مهيرة بفتح الميم و كسر الهاء، فعيلة بمعنى مفعولة، أي بنت حرة تنكح بمهر و ان كانت معتقة في أظهر الوجهين، خلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملك فبانت بنت أمة فله الفسخ إجماعا، و تقييد الحكم بالشرط ليخرج المدعى هو الأشهر الأظهر و لا مهر لها لو فسخ قبل الدخول بها على الزوج إجماعا، و كذا على الولي ان زوجها على الأشهر الأقوى.
و يثبت المسمى لو فسخ بعد ما دخل و يرجع الزوج به على من دلسها، أبا كان أو غيره، حتى لو كانت هي المدلسة فلا شيء لها على الأقوى، و يأتي فيه ما مر من القولين.
و لو تزوج بنت المهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة حرم عليه وطؤها بعد معرفتها و لزمه ردها و لها مع جهلها المهر مع الوطء بها إجماعا
[١] النهاية ص ٤٨٤.