الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - أحكام المرتهن
ازالة الملك، و لا بإجارة و لا سكنى و لا غيرهما مما يوجب نقصه اتفاقا، و أما غيرهما مما لا يوجب الأمرين، فكذلك على الأشهر الأقوى.
و لا بوطء إجماعا لأنه تعريض للإبطال في الرهن بالاستيلاد المانع عن البيع، بل ربما حصل معه الموت بسبب الوضع في بعض الأحيان.
و فيه رواية [١] صحيحة متعددة بالجواز لكنها مهجورة مخالفة للإجماع، كما يستفاد من العبارة و غيرها، و صرح به في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] فتكون مطرحة أو محمولة على التقية.
و لو باعه الراهن بدون اذن المرتهن صح و ان أثم، و لكن وقف على اجازة المرتهن فان حصلت و الا بطل.
و في وقوف العتق أي عتق الراهن العبد المرهون بغير الاذن على اجازة المرتهن أم بطلانه من رأس تردد من كون العتق إيقاعا فلا يتوقف لاعتبار التنجيز فيه، و من عموم أدلة العتق السليمة عن المعارض، بناء على أن المانع حق المرتهن و قد زال بالإجازة أشبهه: الجواز و الصحة مع الإجازة وفاقا للنهاية [٤] و جماعة.
أحكام المرتهن:
الرابع: في بيان المرتهن:
و يشترط فيه ما اشترط في الراهن من كمال العقل و جواز التصرف
[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٣٣، ب ١١.
[٢] المبسوط ٢- ٢٠٦.
[٣] الخلاف ١- ٦٠٥، مسألة ٢٠.
[٤] النهاية ص ٤٣٣.