الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - الطرف الثالث في الأحكام
و لو مات الحاكم منهما قبل الدخول و قبل الحكم، فالمروي في الصحيح [١] أن لها المتعة دون المهر، و هو الأشهر الأظهر. و لا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه و عدمه.
و لو مات المحكوم عليه وحده، فللحاكم الحكم.
و لو مات الحاكم قبل الحكم و بعد الدخول ثبت مهر المثل، و به صرح بعضهم من غير نقل خلاف، و لم يتعرض له الباقون.
و لو مات المحكوم عليه حينئذ ألزم الحاكم بالحكم، فان كانت المرأة لا يتجاوز السنة، و الا فللزوج الحكم بما يشاء كما مضى.
[الطرف الثالث: في الأحكام]
الطرف الثالث: في الأحكام المتعلقة بالمهر و هي عشرة:
الأول: تملك المرأة المهر جميعه بالعقد و ان لم يستقر التملك الا بعد الدخول، على الأشهر الأقوى، و عن الحلي نفي الخلاف عنه. و قيل: تملك نصفه به و النصف الأخر بالدخول. و على المختار لها التصرف قبل القبض على الأقرب.
و ينتصف بالطلاق بالكتاب [٢] و النص [٣] و الإجماع.
و يستقر الجميع بأحد أمور أربعة: بالدخول، و هو الوطء قبلا أو دبرا إجماعا في كلام جماعة. و بردة الزوج على الأشهر الأقوى. و بموت الزوج على الأشهر، و عن المرتضى الإجماع، خلافا لجماعة فالنصف كالطلاق، و لا يخلو عن قوة، لأخبار [٤] قريبة من التواتر بل متواترة، و قيل: انه الأشهر بين القدماء
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٣٢، ح ٢.
[٢] سورة البقرة: ٢٣٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٦١، ب ٥١.
[٤] وسائل الشيعة ١٥- ٧١، ب ٥٨.