الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٦ - الطرف الثاني في التفويض
بالثوب المرتفع عادة، ناسبت قيمته قسيميه أم لا أو عشرة دنانير و هي المثاقيل الشرعية.
و يمتع الفقير بالخاتم ذهبا كان أو فضة معتدا به عادة أو الدرهم و في الصحيح [١] بالخمار و شبههه، و في الموثق [٢] بالحنطة و الزبيب و الثوب.
و يمتع المتوسط بينهما بما بينهما، كخمسة دنانير و الثوب المتوسط و نحو ذلك.
و بالجملة المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه و مكانه و شأنه.
و لكن لو جعل الحكم و التعيين لأحدهما في تقدير المهر المذكور صح العقد و التفويض إجماعا. و هذا هو القسم الثاني من قسمي التفويض، و يسمى ب«مفوضة المهر» و مورد النص [٣] و الفتوى هو خصوص الحكم بالتفويض إلى أحدهما، ففي غيره من التفويض الى غيرهما أو إليهما معا وجهان و الوقوف مع النص طريق اليقين.
و يحكم الزوج المفوض اليه المهر بما شاء و ان قل.
و ان عكس الأمر و حكمت المرأة و فوض إليها لم يجز لها أن تتجاوز مهر السنة إجماعا في المقامين.
ثم لو طلق قبل الدخول ألزم الحاكم بالحكم و لها نصف ما يحكم به، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أو بعده. و كذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض و استقر في ذمة الزوج.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٧، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٦، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٣١، ب ٢١.