الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٨ - الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و الى كفيها
و النظر الى فرج المرأة مطلقا و حال الجماع أشد كراهة و الى الباطن أقوى.
و الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى عند الجماع فقد ورد: أنه يورث الخرس [١] و من الرجل مع كثرته آكد. و تعليل الكراهة بالعلل السابقة في النصوص ربما يفيد اختصاصها بصورة احتمال تكون الولد، الا أن عبارات الأصحاب مطلقة.
و هنا (مسائل:)
[الأولى: يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و الى كفيها]
الاولى: يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و الى كفيها ظاهرهما و باطنهما من رءوس الأصابع إلى المعصم، بشرط العلم بصلاحيتها بخلوها من البعل و العدة و التحريم و تجويز إجابتها، و مباشرة المريد بنفسه، فلا يجوز استنابة الأجنبي و ان كان المريد أعمى.
و ربما اشترط أن يستفاد بالنظر ما لم يعرف قبله، و لا بأس به الا إذا نسي ما استفاده أو احتمل تغيرها قبله.
و في اشتراط عدم الريبة و التلذذ نظر، أقربه العدم، الا مع خوف الوقوع في الفتنة قبل العقد فيشترط. و ظاهر العبارة الجواز المطلق، و ربما قيل بالاستحباب و لا بأس به.
و لا تلحق المرأة بالرجل، فلا يجوز لها النظر مطلقا على الأقرب، و المشهور اختصاص الجواز بالموضعين.
و لكن في رواية مرسلة [٢] جواز النظر الى شعرها و محاسنها و مثلها الموثق [٣] في الثاني و الصحيح [٤] و غيره في الأول، و بها عمل جماعة من
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٨٦، ب ٦٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٥٩، ب ٣٦، ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٤- ٥٩، ب ٣٦، ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٤- ٥٩، ب ٣٦، ح ٨.