الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٣ - الركن الأول في المطلق
(كتاب الطلاق) و هو ازالة قيد النكاح بغير عوض، بصيغة «طالق» و ما في معناه، ان قلنا به مع الشرائط المعتبرة.
و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه:
[أركانه]
[الركن الأول: في المطلق]
الركن الأول: في بيان المطلق: و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار و القصد بلا خلاف فيما عدا الأول، و لا فيه أيضا إذا لم يكن مميزا، و كذا إذا كان مميزا ما لم يبلغ على الأشهر الأقوى.
فلا اعتبار بطلاق الصبي مطلقا و لكن فيمن بلغ بحسب السن عشرا رواية بل روايات [١] بالجواز عمل بها الشيخ في النهاية [٢] و جماعة و هي و ان لم يكن فيها ضعف بالمعنى المصطلح، فان فيها الموثق، الا أنها قاصرة عن المقاومة لأدلة الأكثر.
و لو طلق عنه الولي لم يقع مطلقا أبويه كان أم الحاكم إجماعا، كما في كلام جمع الا أن يكون بلغ فاسد العقل فسادا لا يمكن معه القصد الى الطلاق أصلا.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٣٢٤، ح ٢ و ٦.
[٢] النهاية ص ٥١٨.