الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - شرائط بيع السلف
أحلنا ملكه بطلا، و ان أجزناه صح السابق و بطل المقارن و اللاحق قطعا.
(الفصل الثامن) (في السلف)
هو و السلم عبارتان عن معنى واحد.
و هو ابتياع مال موصوف مضمون في الذمة إلى أجل معلوم بمال كذلك حاضر مقبوض أو في حكمه مما لم يكن حاضرا في المجلس ثم أحضر و قبض فيه قبل التفرق، و كذا ما كان حاضرا فيه موصوفا غير معين إذا عين فيه، و ما كان دينا على البائع على قوله، فإنه في حكم الحاضر بل المقبوض.
و ينعقد بقول المسلم و هو المشتري: أسلمت إليك، أو أسلفتك، أو سلفتك بالتضعيف، و في سلمتك وجه متروك، كذا في كذا. و يقبل المسلم اليه بقوله: قبلت و شبهه.
و لو جعل الإيجاب منه بلفظ: أسلمت منك، و استلفت، و تسلفت و نحوها جاز و القبول من المسلم هنا قبلت و شبهه.
و النظر فيه في أمور ثلاثة:
شروطه، و أحكامه، و لواحقه.
شرائط بيع السلف:
الاولى في الشروط للصحة و هي خمسة:
الأول: ذكر الجنس و المراد به هنا الحقيقة النوعية، كالشعير و الحنطة و الوصف الرافع للجهالة، الفارق بين أصناف ذلك النوع بعبارات معلومة