الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٩ - السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
و يحرم التصريح بها أي بالخطبة، و هو الإتيان بلفظ لا يحتمل الا النكاح، كأريد أن أتزوجك بعد عدتك في الحالين أي في كل من العدة الرجعية و البائنة بأنواعه مطلقا في غير الزوج، و مقيدا فيه بصورة تحريمها عليه مؤبدا.
و يجوز له فيما عداها كالرجعية و البائنة التي هي عنده على تطليقتين أو تطليقة، و الإجابة تابعة للخطبة حلا و حرمة كما قالوه.
و لو عرض أو صرح بها في محل المنع لم يحرم نكاحها قطعا.
[الخامسة: إذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها و لا تحرم]
الخامسة: إذا خطب فأجابته هي أو وكيلها أو وليها كره لغيره خطبتها و لا تحرم على أصح القولين، إلا إذا استلزم اثارة الشحناء و أذية المؤمن فتحرم، و قيل: بالتحريم مطلقا. و هو أحوط و أولى. و لو ردت لم تحرم إجماعا.
و لو انتفى الأمر ان فالكراهة أيضا.
هذا كله في الخاطب المسلم، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا. و حيث تحرم لو خالف و خطب و عقد، صح و ان فعل محرما.
[السادسة: نكاح الشغار باطل]
السادسة: نكاح الشغار باطل و حرام و هو أن تتزوج امرأتان برجلين، على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى قيل: و لو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصة.
و لو شرط كل منهما تزوج الأخرى بمهر معلوم، صح العقدان و بطل المسمى.
و كذا لو زوجه بمهر و شرط أن يزوجه و لم يذكر مهرا. و في إطلاق الحكم بفساد الشرط نظر، للزوم الوفاء به مع الإمكان لكونه سائغا، فافساد المسمى و الرجوع الى المهر مطلقا لا وجه له.
[السابعة: يكره العقد على القابلة المربية و بنتها]
السابعة: يكره العقد على القابلة المربية و بنتها للنهي المحمول عليها جمعا، على الأشهر الأقوى، و قيل: بالتحريم. و هو أحوط. و في ظاهر النص [١]
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٣٨٦، ح ١.