الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٠ - ما يصح اشتراطه في العقد
يلزم البائع التبقية ما لم يشترط على المشتري الإزالة و على المشتري إزالتها مع اشتراطها.
و يصح بيع الرقيق مع اشتراط العتق مطلقا، أو عن المشتري بلا خلاف، و عن البائع فيه قولان، أجودهما: الصحة كما عن التذكرة مؤذنا بدعوى الإجماع و كذا التدبير و الكتابة يصح اشتراطهما، فان وفا بالشروط، و الا تخير البائع بين فسخ البيع و إمضائه، فإن فسخ استرده و ان انتقل قبله عن ملك المشتري.
و كذا يتخير لو مات قبل العتق، فان فسخ رجع بقيمة يوم التلف على قول.
و كذا لو انعتق قهرا.
و لو اختار الإمضاء فهل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة فإنه يقتضي نقصانا من الثمن أم يلزم ما عين له منه خاصة؟ قولان، و لعل أجودهما:
الثاني.
و على الأول طريقة معرفة الشرط أن يقوم العبد بدونه و يقوم معه، و ينظر التفاوت بين القيمتين، و ينسب إلى القيمة التي هي مع الشرط، و يؤخذ من المشتري مضافا الى الثمن بمقدار تلك النسبة. و كذا كل شرط لم يسلم لمشترطه، فإنه يفيد تخيره بين فسخ العقد المشروط فيه و إمضائه.
و لو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة بطل الشرط في المشهور، فان كان إجماعا، و الا فالأظهر الصحة.
و على المشهور قيل: يبطل الشرط خاصة دون البيع و القائل الإسكافي و القاضي و الحلي و ابن زهرة، مدعيا عليه الإجماع، و هو الأصح. خلافا لأكثر المتأخرين فيبطل البيع أيضا، و هو ضعيف جدا. و كذا الكلام في كل عقد شرط فيه شرط فاسد.