الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٣ - الثاني الكمية
و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع و بنات الأخ و بنات الأخت و بنات أولاد المرضعة و الفحل من النسب و الرضاع.
و كذا كل أنثى أرضعتها أختك و بنت أخيك و بنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك.
[شروط الرضاع المحرم أربعة]
و شروطه أي الرضاع المحرم أربعة:
[الأول: أن يكون اللبن عن نكاح]
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح أي وطئ صحيح و ان كان شبهة على الأشهر و عليه العمل. و يختص النشر بمن اختصت به، فلا نشر في الأخر لا لحاقه بالزنا الغير الناشر إجماعا.
و يعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور فلو در اللبن من الخالية منهما و ان كانت منكوحة نكاحا صحيحا شرعيا، فغير المنكوحة أصلا أولى أو كان من زنا لم ينشر الحرمة و في اشتراط الولادة أم الاكتفاء بالحمل قولان، أصحهما: الأول.
و لا يشترط البقاء على الحبالة، فلو طلقها أو مات عنها و هي حامل أو مرضع فأرضعت ولدا رضعته ناشرة للحرمة لنشر الحرمة، كما لو كانت في حبالته و ان تزوجت بغيره مطلقا، حبلت منه أم لا، بقي اللبن بحاله أم زاد بعد الانقطاع، الا أن تلد منه و ترضع بلبنها المستمر إلى الولادة، فلا تنشر الحرمة في حق من خرجت من حبالته.
و يعتبر في النشر حياة المرضعة، فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب منها و هي ميتة فلا تنشر الحرمة.
[الثاني: الكمية]
الثاني: الكمية بإجماعنا، فالرضعة الحاصلة بأقل المسمى غير كافية.
و هو أي المقدار المدلول عليه بالكمية يعتبر بأحد أمور ثلاثة:
اما ما أنبت اللحم و شد العظم و هو تقدير بالأثر المترتب عليه، و ظاهر