الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٠ - أركانه أربعة
الكراهة مطلقا و ان لم تكن مربية، و لكن التقييد بها ورد في الموثق [١]، و هو أظهر وفاقا للمتن و جماعة.
و أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها و مقتضى النص [٢] تعدية الحكم الى ابنة مطلق المنكوحة، و عكس فرض العبارة من تزويج ابنته من ابن المنكوحة، أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة و اليه أشار بقوله: و لا بأس بمن ولدتها قبل ذلك.
و أن يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير أبيه و النص [٣] شامل لما إذا كان تزويج ذلك الغير قبل أبيه و بعده.
و تكره الزانية قبل أن تتوب مطلقا على الأقوى كما مضى.
(القسم الثاني) (في نكاح المنقطع)
و هو نكاح المتعة.
و النظر فيه في أركانه و أحكامه، و أركانه أربعة:
[أركانه أربعة]
الأول: الصيغة، و هو أي النكاح المنقطع ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة يعني: أنكحتك و زوجتك و متعتك بلا خلاف، و ينبغي الاقتصار عليها خاصة في المشهور، فلا ينعقد بالتمليك و الهبة و البيع و الإجارة و الإباحة.
و قال علم الهدى: أنه ينعقد في التمتع ب الإماء بلفظ الإباحة و التحليل و هو ضعيف.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٣٨٦، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٣٦٣، ب ٢٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٤- ٣٨٩، ب ٤٢.