الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٧ - (المقصد الرابع- في العدد )
فلا شيء عليها مطلقا. كل ذا إذا لم تكن حين وفاته مزوجة، و الا فلا عدة عليها من وفاته إجماعا.
و لو طلقها أي الأمة ذات الولد الزوج طلاقا رجعيا ثم مات عنها و هي في العدة أي في عدة الطلاق استأنفت عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام.
و لو لم تكن ذات ولد استأنفت في المثال عدة الأمة للوفاة شهرين و خمسة أيام. و لو طلقت بائنا استمرت على عدتها السابقة، كما مر في الحرة المتوفّى عنها زوجها في أثناء العدة.
و لو مات زوج الأمة غير ذات الولد ثم أعتقت في العدة أتمت عدة الحرة من الوفاة تغليبا لجانب الحرية.
و لو وطئ المولى أمته ثم أعتقها في حياته اعتدت بعد وفاته و كذا قبله بثلاثة قروء ان كانت غير مسترابة، و الا فبالاشهر الثلاثة على الأشهر الأظهر، خلافا للحلي فأوجب عليها الاستبراء خاصة.
و لو أعتقها بعد وفاته كأن دبرها ثم توفى عنها، اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام على الأشهر الأظهر، خلافا له.
و الأحوط إلحاق العتق المنجز- و هو فرض المتن- بالمعلق على الموت، أعني التدبير في وجوب الاعتداد بأربعة أشهر و عشرة أيام، و ان كان الأشهر ما في المتن.
و لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها كلا أو بعضا بطل نكاحه السابق إجماعا و له وطؤها مع شراء كلها من غير احتياج الى استبراء إجماعا، و أما مع شرائها بعضا، فليس له وطؤها إلا مع تحليل الشريك له إذا كان غيرها على الأقوى، و ان كان الأحوط المنع مطلقا كما هو الأشهر. و إذا كانت هي الشريك، فلا يحل وطؤها بتحليلها إجماعا.