الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٩ - كتاب الإيلاء
(كتاب الإيلاء) و هو مصدر آلى يؤلي، إذا حلف مطلقا، هذا لغة. و أما شرعا فهو: الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها قبلا، أو مطلقا أبدا، أو مطلقا من غير تقييد بزمان، أو به مع زيادته على أربعة أشهر للإضرار بها، فهو فرد من أفراد الإيلاء الكلي أطلق عليه. و حيث اختل أحد هذه القيود لم ينعقد إيلاء و يكون يمينا مع اجتماع شروطها.
و الفرق بينهما مع اشتراكهما في الحلف و الكفارة، جواز مخالفة اليمين في الإيلاء بل وجوبها على وجه و لو تخييرا مع الكفارة دون اليمين المطلقة و عدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه، بخلاف مطلق اليمين فيشترط فيها ذلك. و اشتراطه بالإضرار بالزوجة كما علم من تعريفه، بخلاف مطلق اليمين فلا يشترط فيها ذلك. و اشتراطه بدوام عقد الزوجة كما عرفته، بخلاف اليمين المطلقة. و انحلال اليمين على ترك وطئها بالوطي دبرا مع الكفارة دون الإيلاء، الى غير ذلك من الأحكام المختصة بالإيلاء المذكورة في بابه.
و لا ينعقد الا باسم اللّٰه سبحانه المختص به أو الغالب فيه كاليمين المطلقة بلا خلاف بيننا.