الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٨ - الثانية لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
(و هنا مسائل) ثلاث:
[الأولى: إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا]
الأولى: إذا أكملت الشرائط المعتبرة في تحريم الرضاع صارت المرضعة أما للرضيع و صاحب اللبن أبا له، و آباءهما مطلقا أجداد و جدات و أختها و أخت الوالدات للفحل خالة و إخوتها و اخوة الوالدات لها أخوالا، و اخوة صاحب اللبن و أخواته و اخوة آبائه و آباءها و أخواتهم أعماما و عماتا و بنتها و ابنها و ابن الفحل و ابنته أختا و أخا، فيحرم الرضيع و فروعه خاصة على الجميع مطلقا و لو انتسبوا إلى المرضعة و بعلها بالرضاع، بشرط اتحاد فحلهم و فحلها، فالأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مثلا للأبوين الرضاعيين يحرمون على الرضيع و لو انتسبوا إليهما من غير نسب، بشرط اتحاد فحلهم.
و كما يحرم الرضيع عليهم، كذا يحرم الجميع و منهم أولاد صاحب اللبن مطلقا ولادة و رضاعا على المرتضع و فروعه و كذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا على الأشهر الأقوى.
[الثانية: لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا]
الثانية: لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا على الأشهر الأحوط بل الأظهر لأنهم صاروا في حكم ولده كما في الصحيح [١].
و هل ينكح أولاده أي أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من لبن الفحل في أولاد هذا الفحل؟ مطلقا نسبا و رضاعا، و في أولاد المرضعة نسبا إذا لم يرتضعوا من لبنها أصلا قال الشيخ في النهاية [٢] و
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٣٠٦، ب ١٦.
[٢] النهاية ص ٤٦٢.