الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - و أما الأحكام المتعلقة بالعيوب
بعد الدخول فلها المسمى إجماعا.
و لو فسخت الزوجة بالخصاء فالأشهر الأقوى أنه يثبت لها المهر كملا مع الخلوة و الدخول بها، و أما مع العدم ففي ثبوت المهر كملا بمجرد الخلوة أو نصفه قولان، و الأكثر على الأول، و هو أحوط، و ان كان الثاني قد ورد به النص [١] المعتبر. و يعزر المدلس، لئلا يعود الى مثله.
السادسة: لو ادعت عننه أو غيره فأنكر، فالقول قوله مع يمينه فان حلف استقر النكاح، و ان نكل عنه و عن رده إليها ثبت العيب لو حكم بالنكول، و الا ردت اليمين على المرأة، فإن حلفت ثبت العيب، و ليس لها ذلك الا مع العلم به بممارستها له على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموجبة له.
و مع ثبوته يثبت لها الخيار إذا سبق العقد إجماعا و كذا لو كان متجددا بعده مطلقا على قول و مقيدا بقبل الدخول على الأظهر و عليه الأكثر، و في الغنية الإجماع.
و يتوقف الخيار على ما إذا عجز عن وطئها قبلا أو دبرا و عن وطئ غيرها أيضا على الأشهر الأقوى، خلافا للمفيد فاكتفى بالعجز عنها خاصة، حتى لو قدر على وطئ غيرها أثبت لها الخيار أيضا.
و لو ادعى الوطء قبلا و دبرا منها أو من غيرها فأنكرت ذلك فالقول قوله مع يمينه مطلقا، كان الدعوى قبل ثبوت العنن أو بعده على الأشهر، و هو أظهر في الأول، و في الثاني محل نظر.
و لا فرق في الحكم بين البكر و الثيب عند الأكثر، و مقتضى النص [٢] الصحيح اختصاصه بالثيب، و لزوم العمل بشهادة النسوة في الباكرة، و ينبغي
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٦٠٩، ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٦١٣، ب ١٥.