الشرح الصغير في شرح مختصر النافع
(١)
كتاب التجارة
٥ ص
(٢)
(الفصل الأول فيما يكتسب به)
٧ ص
(٣)
المكاسب المحرمة
٧ ص
(٤)
المكاسب المكروهة
١٦ ص
(٥)
(مسائل ست -)
١٨ ص
(٦)
(الفصل الثاني) (في البيع و آدابه)
٢١ ص
(٧)
ما يشترط في البيع
٢٢ ص
(٨)
يشترط في الإيجاب و القبول وقوعهما بلفظ الماضي، و الترتيب بينهما
٢٢ ص
(٩)
اشتراط تعيين العوضين
٢٥ ص
(١٠)
ما يشترط في بيع العين الحاضرة
٢٨ ص
(١١)
اشتراط تعيين الثمن
٣١ ص
(١٢)
اشتراط القدرة على العوضين
٣٢ ص
(١٣)
أما الآداب
٣٣ ص
(١٤)
ما يستحب في التجارة
٣٣ ص
(١٥)
ما يكره في التجارة
٣٤ ص
(١٦)
(الفصل الثالث) (في الخيار)
٣٩ ص
(١٧)
أقسام الخيارات
٣٩ ص
(١٨)
الأول خيار المجلس
٣٩ ص
(١٩)
الثاني خيار الحيوان
٤٠ ص
(٢٠)
الثالث خيار الشرط
٤٠ ص
(٢١)
الرابع خيار الغبن
٤٢ ص
(٢٢)
الخامس خيار التأخير
٤٣ ص
(٢٣)
السادس خيار الرؤية
٤٥ ص
(٢٤)
أحكام الخيارات
٤٦ ص
(٢٥)
(الفصل الرابع) (في لواحق البيع)
٤٩ ص
(٢٦)
أحكام النقد و النسيئة
٤٩ ص
(٢٧)
و هنا (مسألتان )
٥٣ ص
(٢٨)
ما يدخل في المبيع
٥٤ ص
(٢٩)
أحكام القبض
٥٦ ص
(٣٠)
ما يصح اشتراطه في العقد
٥٩ ص
(٣١)
العيوب المجوزة للرد
٦١ ص
(٣٢)
مسائل تتعلق بالعيب
٦٥ ص
(٣٣)
الأولى التصرية
٦٥ ص
(٣٤)
الثانية الثيبوبة
٦٦ ص
(٣٥)
الثالثة لا يرد العبد بل المملوك مطلقا بالإباق الحادث عند المشتري
٦٦ ص
(٣٦)
الرابعة لو اشترى امة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض فله الرد
٦٧ ص
(٣٧)
الخامسة لا يرد البزر
٦٧ ص
(٣٨)
السادسة لو تنازعا في شيء من مسقطات الخيار
٦٧ ص
(٣٩)
السابعة لو ادعى المشتري تقدم العيب المتحقق و أنكره البائع
٦٧ ص
(٤٠)
الثامنة في كيفية أخذ الأرش
٦٨ ص
(٤١)
التاسعة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الرد
٦٩ ص
(٤٢)
(الفصل الخامس) (في الربا )
٦٩ ص
(٤٣)
أحكام بيع الصرف
٧٦ ص
(٤٤)
مسائل تتعلق بالصرف
٧٩ ص
(٤٥)
(الفصل السادس) (في بيع الثمار)
٨٣ ص
(٤٦)
(الفصل السابع) (في بيع الحيوان)
٩٠ ص
(٤٧)
مسائل تتعلق ببيع الحيوان
٩٣ ص
(٤٨)
(الفصل الثامن) (في السلف)
١٠٣ ص
(٤٩)
شرائط بيع السلف
١٠٣ ص
(٥٠)
أحكام بيع السلف
١٠٦ ص
(٥١)
في لواحقه
١١٠ ص
(٥٢)
احكام دين المملوك
١١٠ ص
(٥٣)
أحكام القرض
١١٢ ص
(٥٤)
(خاتمة )
١١٧ ص
(٥٥)
كتاب الرهن
١١٩ ص
(٥٦)
أحكام الرهن
١٢١ ص
(٥٧)
أحكام الحق المرهون
١٢٤ ص
(٥٨)
أحكام الراهن
١٢٥ ص
(٥٩)
أحكام المرتهن
١٢٦ ص
(٦٠)
أحكام المتخالفين في الرهن
١٣٠ ص
(٦١)
كتاب الحجر
١٣٣ ص
(٦٢)
كتاب الضمان
١٤١ ص
(٦٣)
أحكام ضمان المال
١٤٣ ص
(٦٤)
أحكام الحوالة
١٤٦ ص
(٦٥)
أحكام الكفالة
١٤٨ ص
(٦٦)
كتاب الصلح
١٥١ ص
(٦٧)
كتاب الشركة
١٥٧ ص
(٦٨)
كتاب المضاربة
١٦٥ ص
(٦٩)
كتاب المزارعة و المساقاة
١٧٧ ص
(٧٠)
أحكام المزارعة
١٧٩ ص
(٧١)
أحكام المساقاة
١٨٤ ص
(٧٢)
كتاب الوديعة و العارية
١٨٩ ص
(٧٣)
أحكام الوديعة
١٩١ ص
(٧٤)
أحكام العارية
٢٠٠ ص
(٧٥)
كتاب الإجارة
٢٠٥ ص
(٧٦)
ما يشترط في صحة الإجارة
٢٠٨ ص
(٧٧)
كتاب الوكالة
٢١٩ ص
(٧٨)
ما تصح الوكالة فيه
٢٢٤ ص
(٧٩)
ما يشترط في الموكل
٢٢٦ ص
(٨٠)
ما يشترط في الوكيل
٢٢٨ ص
(٨١)
مسائل تتعلق بالوكيل و الموكل
٢٢٩ ص
(٨٢)
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
٢٣٣ ص
(٨٣)
أما الوقف
٢٣٥ ص
(٨٤)
ما يشترط في أصل الوقف
٢٣٧ ص
(٨٥)
ما يشترط في الموقوف
٢٤٠ ص
(٨٦)
ما يشترط في الواقف
٢٤٠ ص
(٨٧)
ما يشترط في الموقوف عليه و أحكامه
٢٤٢ ص
(٨٨)
مسائل في أحكام الوقف
٢٤٩ ص
(٨٩)
الأولى إذا وقف في سبيل اللّٰه، انصرف الى مطلق القرب
٢٤٩ ص
(٩٠)
الثانية إذا وقف على مواليه دخل فيهم الأعلون و الأدنون
٢٤٩ ص
(٩١)
الثالثة إذا وقف على أولاده اختص بأولاد صلبه
٢٤٩ ص
(٩٢)
الرابعة إذا وقف على الفقراء، انصرف نماء الوقف الى فقراء البلد
٢٥٠ ص
(٩٣)
الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه
٢٥٠ ص
(٩٤)
السادسة إطلاق الوقف يقتضي التسوية بين ذكورهم و إناثهم في الحصة
٢٥١ ص
(٩٥)
السابعة إذا وقف على الفقراء أو نحوه و كان الواقف منهم
٢٥١ ص
(٩٦)
أحكام السكنى و العمرى
٢٥٢ ص
(٩٧)
أحكام الصدقة
٢٥٦ ص
(٩٨)
أحكام الهبة
٢٥٧ ص
(٩٩)
كتاب السبق و الرماية
٢٦١ ص
(١٠٠)
كتاب الوصايا
٢٦٩ ص
(١٠١)
ما يعتبر في الوصية
٢٧١ ص
(١٠٢)
ما يعتبر في الموصى
٢٧٤ ص
(١٠٣)
ما يعتبر في الموصى له
٢٧٥ ص
(١٠٤)
ما يعتبر في الأوصياء
٢٧٩ ص
(١٠٥)
ما تصح الوصية به
٢٨٧ ص
(١٠٦)
في متعلق الوصية
٢٨٧ ص
(١٠٧)
حكم الوصايا المبهمة
٢٨٩ ص
(١٠٨)
مسائل في الوصية
٢٩١ ص
(١٠٩)
الأولى إذا أوصى بوصية، ثم عقبها بمضادة لها
٢٩١ ص
(١١٠)
الثانية تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين
٢٩٢ ص
(١١١)
الثالثة لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه، ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح
٢٩٢ ص
(١١٢)
الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه و لا ما يجربه نفعا
٢٩٣ ص
(١١٣)
الخامسة إذا أوصى بعتق عبده، أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه انعتق ثلثه
٢٩٣ ص
(١١٤)
السادسة إذا أوصى بعتق رقبة و أطلق و لم يكن ثمة قرينة معينة
٢٩٤ ص
(١١٥)
السابعة إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين
٢٩٤ ص
(١١٦)
الثامنة تصرفات المريض، ان كانت مشروطة بالوفاة
٢٩٤ ص
(١١٧)
التاسعة أرش الجراح و دية النفس، يتعلق بهما الديون و الوصايا
٢٩٥ ص
(١١٨)
كتاب النكاح
٢٩٧ ص
(١١٩)
أقسامه ثلاثة
٢٩٩ ص
(١٢٠)
النكاح الدائم
٢٩٩ ص
(١٢١)
(الفصل الأول) (في صيغة العقد و أحكامه و آدابه)
٢٩٩ ص
(١٢٢)
أما الصيغة
٢٩٩ ص
(١٢٣)
(و أما الأحكام فمسائل )
٣٠٢ ص
(١٢٤)
(و أما الآداب فقسمان )
٣٠٤ ص
(١٢٥)
الأول آداب العقد
٣٠٤ ص
(١٢٦)
الثاني في آداب الخلوة
٣٠٥ ص
(١٢٧)
و هنا (مسائل )
٣٠٨ ص
(١٢٨)
الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و الى كفيها
٣٠٨ ص
(١٢٩)
الثانية في جواز الوطء في الدبر مطلقا لزوجة كانت أو أمة
٣١٠ ص
(١٣٠)
الثالثة اختلف الأصحاب في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها
٣١٠ ص
(١٣١)
الرابعة لا يجوز أن يدخل الرجل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
٣١١ ص
(١٣٢)
الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر
٣١١ ص
(١٣٣)
السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا أكثر من أربعة أشهر
٣١١ ص
(١٣٤)
السابعة إذا دخل الزوج بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطئها
٣١٢ ص
(١٣٥)
(الفصل الثاني) (في بيان أولياء العقد)
٣١٢ ص
(١٣٦)
(و يلحق بهذا الباب مسائل )
٣١٦ ص
(١٣٧)
الأولى الوكيل في النكاح لا يزوجه من نفسه
٣١٦ ص
(١٣٨)
الثانية النكاح الفضولي يقف على الإجازة
٣١٦ ص
(١٣٩)
الثالثة لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة
٣١٧ ص
(١٤٠)
الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح
٣١٧ ص
(١٤١)
الخامسة إذا زوجها الاخوان برجلين
٣١٨ ص
(١٤٢)
السادسة لا ولاية للأم فلو زوجت الولد فأجاز صح
٣١٩ ص
(١٤٣)
(الفصل الثالث) (في بيان أسباب التحريم و موجباته)
٣٢٠ ص
(١٤٤)
الأول النسب
٣٢٠ ص
(١٤٥)
الثاني الرضاع
٣٢٢ ص
(١٤٦)
شروط الرضاع المحرم أربعة
٣٢٣ ص
(١٤٧)
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
٣٢٣ ص
(١٤٨)
الثاني الكمية
٣٢٣ ص
(١٤٩)
الثالث أن يكون الرضاع في الحولين
٣٢٥ ص
(١٥٠)
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
٣٢٦ ص
(١٥١)
(و هنا مسائل) ثلاث
٣٢٨ ص
(١٥٢)
الأولى إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا
٣٢٨ ص
(١٥٣)
الثانية لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
٣٢٨ ص
(١٥٤)
الثالثة لا خلاف في أنه كما يمنع الرضاع من النكاح سابقا، كذا يبطله لاحقا
٣٢٩ ص
(١٥٥)
السبب الثالث المصاهرة
٣٣٠ ص
(١٥٦)
(و يلحق بهذا الفصل مسائل )
٣٣٣ ص
(١٥٧)
الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت عليه وطئ الأخرى
٣٣٣ ص
(١٥٨)
الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة
٣٣٥ ص
(١٥٩)
الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو حرة و أمتين
٣٣٥ ص
(١٦٠)
الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٣٣٦ ص
(١٦١)
الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم
٣٣٧ ص
(١٦٢)
السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد
٣٣٧ ص
(١٦٣)
السابعة من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و بنته
٣٣٨ ص
(١٦٤)
السبب الرابع استيفاء عدد الزوجات
٣٣٩ ص
(١٦٥)
السبب الخامس اللعان
٣٤٢ ص
(١٦٦)
السبب السادس الكفر
٣٤٣ ص
(١٦٧)
و هنا (مسائل سبع )
٣٤٦ ص
(١٦٨)
الأولى التساوي في الإسلام
٣٤٦ ص
(١٦٩)
الثانية إذا انتسب الى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ النكاح
٣٤٨ ص
(١٧٠)
الثالثة إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ و لا الرجوع على الولي بالمهر
٣٤٨ ص
(١٧١)
الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة
٣٤٨ ص
(١٧٢)
الخامسة إذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها و لا تحرم
٣٤٩ ص
(١٧٣)
السادسة نكاح الشغار باطل
٣٤٩ ص
(١٧٤)
السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
٣٤٩ ص
(١٧٥)
(القسم الثاني) (في نكاح المنقطع)
٣٥٠ ص
(١٧٦)
أركانه أربعة
٣٥٠ ص
(١٧٧)
(و أما الأحكام فمسائل )
٣٥٤ ص
(١٧٨)
(القسم الثالث) (في نكاح الإماء و العبيد)
٣٥٧ ص
(١٧٩)
النظر الأول في العقد
٣٥٧ ص
(١٨٠)
الكلام في الطوارئ ثلاثة
٣٦٣ ص
(١٨١)
أما العتق
٣٦٣ ص
(١٨٢)
أما البيع
٣٦٥ ص
(١٨٣)
أما الطلاق
٣٦٧ ص
(١٨٤)
النظر الثاني في الملك، و هو نوعان
٣٦٨ ص
(١٨٥)
الأول ملك الرقبة
٣٦٨ ص
(١٨٦)
النوع الثاني ملك المنفعة
٣٦٩ ص
(١٨٧)
و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
٣٧٢ ص
(١٨٨)
(النظر الأول) (في العيوب)
٣٧٢ ص
(١٨٩)
و أما الأحكام المتعلقة بالعيوب
٣٧٥ ص
(١٩٠)
(تتمة )
٣٧٨ ص
(١٩١)
(النظر الثاني) (في المهور) و فيه أطراف
٣٨١ ص
(١٩٢)
الأول كل ما صح أن يملكه المسلم جاز أن يكون مهرا
٣٨١ ص
(١٩٣)
الطرف الثاني في التفويض
٣٨٤ ص
(١٩٤)
الطرف الثالث في الأحكام
٣٨٧ ص
(١٩٥)
(النظر الثالث) (في القسم و النشوز و الشقاق)
٣٩٣ ص
(١٩٦)
أما القسم
٣٩٣ ص
(١٩٧)
أما النشوز
٣٩٦ ص
(١٩٨)
أما الشقاق
٣٩٨ ص
(١٩٩)
(النظر الرابع) (في أحكام الأولاد)
٤٠٠ ص
(٢٠٠)
التوابع
٤٠٨ ص
(٢٠١)
الرضاع
٤٠٨ ص
(٢٠٢)
الحضانة
٤٠٩ ص
(٢٠٣)
(النظر الخامس) (في النفقات) و أسبابها ثلاثة
٤١١ ص
(٢٠٤)
الزوجية
٤١٢ ص
(٢٠٥)
القرابة
٤١٥ ص
(٢٠٦)
المملوك
٤١٨ ص
(٢٠٧)
كتاب الطلاق
٤٢١ ص
(٢٠٨)
أركانه
٤٢٣ ص
(٢٠٩)
الركن الأول في المطلق
٤٢٣ ص
(٢١٠)
الركن الثاني في المطلقة
٤٢٥ ص
(٢١١)
الركن الثالث في الصيغة
٤٢٧ ص
(٢١٢)
الركن الرابع في الإشهاد
٤٢٨ ص
(٢١٣)
(النظر الثاني- في أقسامه )
٤٢٩ ص
(٢١٤)
(و هنا مسائل )
٤٣٢ ص
(٢١٥)
الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة
٤٣٢ ص
(٢١٦)
الثانية يصح طلاق الحامل
٤٣٢ ص
(٢١٧)
الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع و لم يطأ
٤٣٢ ص
(٢١٨)
الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه
٤٣٣ ص
(٢١٩)
الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة و احتمل حمل المطلقة
٤٣٣ ص
(٢٢٠)
(النظر الثالث- في اللواحق )
٤٣٤ ص
(٢٢١)
المقصد الأول يكره الطلاق للمريض
٤٣٤ ص
(٢٢٢)
المقصد الثاني في المحلل
٤٣٤ ص
(٢٢٣)
المقصد الثالث في الرجعة
٤٣٥ ص
(٢٢٤)
(المقصد الرابع- في العدد )
٤٣٧ ص
(٢٢٥)
(تتمة )
٤٤٨ ص
(٢٢٦)
كتاب الخلع و المبارأة
٤٥١ ص
(٢٢٧)
الخلع
٤٥٣ ص
(٢٢٨)
العقد
٤٥٣ ص
(٢٢٩)
الشرائط
٤٥٥ ص
(٢٣٠)
اللواحق
٤٥٦ ص
(٢٣١)
المبارأة
٤٥٧ ص
(٢٣٢)
كتاب الظهار
٤٥٩ ص
(٢٣٣)
(و هنا مسائل )
٤٦٣ ص
(٢٣٤)
الأولى الكفارة تجب بالعود
٤٦٣ ص
(٢٣٥)
الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
٤٦٤ ص
(٢٣٦)
الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات
٤٦٤ ص
(٢٣٧)
الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير
٤٦٤ ص
(٢٣٨)
الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر
٤٦٥ ص
(٢٣٩)
السادسة إذا عجز عن الكفارة
٤٦٥ ص
(٢٤٠)
كتاب الإيلاء
٤٦٧ ص
(٢٤١)
في بيان الكفارات
٤٧٢ ص
(٢٤٢)
المقصد الأول في بيان أقسامها
٤٧٢ ص
(٢٤٣)
هنا مسائل ثلاث
٤٧٣ ص
(٢٤٤)
الاولى من حلف بالبراءة لزمته كفارة ظهار
٤٧٤ ص
(٢٤٥)
الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان
٤٧٥ ص
(٢٤٦)
الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام
٤٧٦ ص
(٢٤٧)
المقصد الثاني في بيان خصال الكفارة و أحكامها
٤٧٧ ص
(٢٤٨)
هنا مسائل
٤٨٢ ص
(٢٤٩)
الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
٤٨٢ ص
(٢٥٠)
الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق، لم يلزمه العود
٤٨٣ ص
(٢٥١)
الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنها
٤٨٣ ص
(٢٥٢)
الرابعة ما يشترط في المكفر
٤٨٤ ص
(٢٥٣)
كتاب اللعان
٤٨٥ ص
(٢٥٤)
الأول السبب
٤٨٧ ص
(٢٥٥)
الثاني في الشرائط
٤٨٨ ص
(٢٥٦)
الثالث في الكيفية
٤٩٠ ص
(٢٥٧)
الرابع في الأحكام
٤٩١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص

الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - و أما الأحكام المتعلقة بالعيوب

بعد الدخول فلها المسمى إجماعا.

و لو فسخت الزوجة بالخصاء فالأشهر الأقوى أنه يثبت لها المهر كملا مع الخلوة و الدخول بها، و أما مع العدم ففي ثبوت المهر كملا بمجرد الخلوة أو نصفه قولان، و الأكثر على الأول، و هو أحوط، و ان كان الثاني قد ورد به النص [١] المعتبر. و يعزر المدلس، لئلا يعود الى مثله.

السادسة: لو ادعت عننه أو غيره فأنكر، فالقول قوله مع يمينه فان حلف استقر النكاح، و ان نكل عنه و عن رده إليها ثبت العيب لو حكم بالنكول، و الا ردت اليمين على المرأة، فإن حلفت ثبت العيب، و ليس لها ذلك الا مع العلم به بممارستها له على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموجبة له.

و مع ثبوته يثبت لها الخيار إذا سبق العقد إجماعا و كذا لو كان متجددا بعده مطلقا على قول و مقيدا بقبل الدخول على الأظهر و عليه الأكثر، و في الغنية الإجماع.

و يتوقف الخيار على ما إذا عجز عن وطئها قبلا أو دبرا و عن وطئ غيرها أيضا على الأشهر الأقوى، خلافا للمفيد فاكتفى بالعجز عنها خاصة، حتى لو قدر على وطئ غيرها أثبت لها الخيار أيضا.

و لو ادعى الوطء قبلا و دبرا منها أو من غيرها فأنكرت ذلك فالقول قوله مع يمينه مطلقا، كان الدعوى قبل ثبوت العنن أو بعده على الأشهر، و هو أظهر في الأول، و في الثاني محل نظر.

و لا فرق في الحكم بين البكر و الثيب عند الأكثر، و مقتضى النص [٢] الصحيح اختصاصه بالثيب، و لزوم العمل بشهادة النسوة في الباكرة، و ينبغي


[١] وسائل الشيعة ١٤- ٦٠٩، ح ٥.

[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٦١٣، ب ١٥.