الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٤ - الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير
و هو نائم مثلا لم يحرم عليها.
[الثانية: لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر]
الثانية: لو طلقها و راجع في العدة لم تحل مجامعتها حتى يكفر إجماعا.
و لو طلقها بائنا أو رجعيا و قد خرجت من العدة فاستأنف النكاح فإنه فيه روايتان [١]، أشهرهما و أظهرهما: أنه لا كفارة عليه، و الرواية الثانية بإثبات الكفارة، و عليها الديلمي و الحلبي، و الأجود حملها على الاستحباب أو على صورة إرادة الفرار عنها بالطلاق كما في الخبر [٢]، لكنه مع إرساله شاذ.
[الثالثة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات]
الثالثة: لو ظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد فقال: أنتن علي كظهر أمي لزمه أربع كفارات على الأشهر الأظهر.
و في رواية [٣] موثقة أن عليه كفارة واحدة عمل بها الإسكافي، و حملت على الوحدة الجنسية، و لا بأس به جمعا بين الأدلة.
و كذا البحث لو كرر ظهار المرأة الواحدة فيلزمه بكل مرة كفارة على حدة، و الأشهر الأظهر أنه لا فرق في الحكم بين تراخي أحدهما عن الأخر أو تواليهما، بقصد التأكيد كان أم لا، تعدد المشبهة بها أم لا، تخلل التكفير بينهما أم لا، اتحد المجلس أم تعدد. و في المسألة أقوال أخر.
[الرابعة: يحرم الوطء قبل التكفير]
الرابعة: يحرم الوطء قبل التكفير اتفاقا.
فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان إحداهما للظهار، و الأخرى للمواقعة بلا خلاف الا من نادر. و احترز بالعامد عن الجاهل و الناسي، فيغتفر في حقهما التعدد.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥١٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥١٩، ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٥٢٤، ح ٦.