الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٢ - كتاب الظهار
أعضائها لم يقع على الأظهر الأشهر، و في الانتصار [١] الإجماع. و قيل:
يقع ب سبب رواية [٢] فيها ضعف و لكنه أحوط و ان كان في تعينه نظر.
و يشترط فيه ما يشترط في الطلاق، فيعتبر فيه أن يسمع نطقه شاهدا عدل بلا خلاف، و في الانتصار [٣] و عن الحلي الإجماع.
و في صحته مع التعليق على الشرط كأن يقول: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا. غير قاصد للزجر أو البعث، فإنه مع القصد إليهما يمين لم يقع به بإجماعنا فتوى و نصا [٤] روايتان الا أن أشهرهما: الصحة بعد تحقق الشرط و الثانية عدم الصحة [٥] مطلقا، و عليه الإجماع في الانتصار [٦]، و هو الأقوى و لكن الأول أحوط و أولى.
و لا يقع في يمين أي إذا جعل جزاء على فعل أو ترك قصدا للزجر أو البعث إجماعا.
و كذا لا يقع إذا قصد به إضرار الزوجة وفاقا لجماعة، خلافا لآخرين و هو أحوط و لا في حال غضب مطلقا و ان لم يرتفع معه القصد أصلا و لا سكر بلا خلاف.
و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد بلا خلاف و لا يشترط الحرية، فيقع من العبد إجماعا. و لا الإسلام، فيصح من الكافر وفاقا للأكثر خلافا للشيخ.
[١] الانتصار ص ١٤٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥١٧، ح ٢.
[٣] الانتصار ص ١٤٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٥- ٥٠٩، ح ١.
[٥] في «خ»: التحقق.
[٦] الانتصار ص ١٤٢.