الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٥ - الثالث أن يكون الرضاع في الحولين
واحدة كانت أم متعددة، إلا مع حصول الإنبات بها فتعتبر من هذه الجهة، و تحسب الرضعات المتخلل بينها لفظ الثديين للتنفس أو الملاعبة، أو المنع من المرضعة مع المعاودة و حصول الكمالية بها رضعة واحدة ان لم يطل الفصل، و الا احتسب الجميع كالآحاد رضعة ناقصة غير ناشرة للحرمة.
و امتصاصه أي الرضيع اللبن من الثدي فلا عبرة بالموجور في حلقه على الأشهر الأظهر.
و أن لا ينفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة و لا بالمأكول و لا المشروب، لكن في الزمانية خاصة دون العددية، فيمنع فيها الفصل برضاع غير المرضعة خاصة.
و إطلاق النص [١] يقتضي حصول الفصل بمسماه و لو قل، الا أن حمله على الفرد الأكمل يقتضي العدم.
و يشترط في التوالي اتحاد المرضعة، فلو ارتضع من امرأة خمسا كاملة مثلا ثم ارتضع من الأخر كذلك ثم أكمل من الأولى أو منهما أو من ثالثة لم ينشر عندنا خلافا للعامة.
[الثالث: أن يكون الرضاع في الحولين]
الثالث: أن يكون الرضاع الناشر بكماله و تمامه في الحولين اللذين ابتداءهما من انفصال تمام الولد الى الجزء الأخير من الشهر الرابع و العشرين إن ابتدأ في أول الهلال، و ألا يحسب الثلاثة و العشرون هلالية و يتم المنكسر من الشهر الخامس و العشرين كما في سائر الآجال.
و يكفي في حصول الشرط تمام الجزء الأخير من الرضاع بتمام مثله من الحولين، فالمراد عدم وقوع شيء من الرضاع بعد تمامهما.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٢٩٣، ب ٦.