الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١١ - السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا أكثر من أربعة أشهر
و كما يكره له العزل يكره لها أيضا بدون اذنه، و هل يحرم عليها لو قلنا به منه؟ مقتضى بعض الأدلة ذلك. و كذا القول في دية النطفة له كذا قيل، و الاخبار خالية عنه.
و احترز بالقيود عن غير الحرة، فقد رخص في العزل في الإماء فتوى و نصا [١] و عن حالتي الاضطرار و الاذن بجوازه فيهما اتفاقا.
[الرابعة: لا يجوز أن يدخل الرجل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين]
الرابعة: لا يجوز أن يدخل الرجل بالمرأة مطلقا حتى يمضي لها تسع سنين هلالية.
و لو دخل بها قبل ذلك أثم و لكن لم تحرم عليه مطلقا الا إذا أفضاها فيحرم وطئها كما يأتي على الأصح الأشهر. و يقابله القول بأنها تحرم عليه بذلك مطلقا، كما يعزى الى ظاهر إطلاق النهاية [٢]، و في مستنده ضعف مع أنه قد رجع عنه.
[الخامسة: لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر]
الخامسة: لا يجوز للرجل الحاضر المتمكن من الوطء ترك وطئ المرأة المعقودة له بالدوام على الأصح أكثر من أربعة أشهر مطلقا شابة كانت المرأة أم غيرها.
[السادسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا أكثر من أربعة أشهر]
السادسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله أي يدخل عليهم من سفره ليلا مطلقا، و قيل: بشرط عدم الاعلام.
و في تعلق الحكم بمجموع الليل أو اختصاصه بما بعد المبيت و غلق الأبواب نظر، و الأحوط الأول.
و ظاهر إطلاق النص [٣] و الفتوى عدم الفرق بين الزوجة و غيرها، و ان كان
[١] وسائل الشيعة ١٤- ١٠٦، ح ١.
[٢] النهاية ص ٤٨١.
[٣] وسائل الشيعة ١٤- ٩٣، ب ٦٥.