الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - المقصد الثالث في الرجعة
و الوطء فلا تحليل بمجرد العقد إجماعا. و يشترط أن يكون في القبل و ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء فيه بغيبوبة الحشفة.
و أن يكون بالعقد الصحيح فلا عبرة بالوطي المجرد عنه مطلقا و لو شبهة و لا بالوطي بالملك أو التحليل، و لا بالفاسد منه.
و ينبغي تقييد العقد ب الدائم فلا تحليل بالتمتع، و لا يشترط فيه الحرية.
و لو تزوجها عبد بالشرائط حلت لزوجها، و حينئذ يسهل الخطب في تحليل المحلل ان خيف عدم طلاقه أو إبطائه، فيحتال بتزويجها من العبد ثم نقله الى ملكها فإنه كطلاقها.
و هل يهدم المحلل بشرائطه ما دون الطلقات الثلاث فيكون معه كالعدم أم لا، بل يحسب من الثلاث؟ فيه روايتان [١]، أشهرهما: أنه يهدم بل ربما أشعر كثير من العبارات بالإجماع.
و لو ادعت أنها تزوجت المحلل و أنه دخل بها و طلق، فالمروي [٢] صحيحا القبول إذا كانت ثقة الا أن المشهور القبول مع الإمكان مطلقا، و حمل الرواية على الاستحباب قيل: و المراد بالثقة من تسكن النفس الى خبرها و ان لم تكن متصفة بالعدالة المعتبرة في الشهادة.
[المقصد الثالث: في الرجعة]
المقصد الثالث: في الرجعة بالكسر و الفتح، و الثاني أفصح.
و تصح بكل ما دل على قصد الرجوع في النكاح، بلا خلاف بين العلماء إذا كان نطفا، كقوله: راجعت و رجعت و ارتجعت متصلا بضميرها، فيقول:
راجعتك و ارتجعتك و رجعتك. و هذه الثلاثة صريحة غير محتاجة في بيان نية الرجعة
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٣٦٣، ح ١ و ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٣٧٠، ب ١١.