الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٦ - كتاب السبق و الرماية
و منها: أن يكون ما ورد عليه عدة للقتال [١]، فلا يجوز السبق و الرمي في النساء.
و منها: العقد المشتمل على أركانه.
و منها: عدم تضمنه شرطا فاسدا.
هذه جملة ما عن التذكرة، و اعتبارها جمع أحوط، و ان كان الحجة في بعضها غير واضحة.
و في اشتراط التساوي في الموقف تردد و لكن العدم أشهر و أظهر.
و يتحقق السبق بالسكون بتقدم الهادي أي العنق، على الأظهر الأشهر. و ظاهر المتن اعتبار السبق بجميع العنق، و قيل: بكفاية بعضه. و هو حسن حيث يساعده العرف.
ثم ان اتفقا في طول العنق و قصره أو سبق الأقصر عنقا ببعضه، و الا اعتبر سبق الطويل بأكثر من قدر الزائد. و لو سبق بأقل من قدره، فالقصير هو السابق.
و تفتقر المراماة إلى شروط ستة:
منها تقدير الرشق و هو بكسر الراء عدد الرمي الذي ينفقان عليه كعشرين، و بالفتح مصدر بمعنى الرمي.
و منها تعيين عدد الإصابة كخمس من عشرة.
و منها تعيين صفتها من المارق و الجاسق و الخارق و الخاصر و الخارم و الحابي و القارع، الى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة، حتى أنها ذكر لها بحسب أوصافها تسعة عشر اسما في كتاب فقه اللغة [٢]. و اشتراط الشرطين الأولين مشهور و تأمل فيهما و في هذا و بعض ما يأتي بعض، و له وجه.
[١] في «خ» النضال.
[٢] فقه اللغة ص ٢٠٢ و ٢١٠.