الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٤ - كتاب السبق و الرماية
على اشكال.
و يدخل تحت الخف الإبل قطعا، و الفيلة على اشكال فيها، و الأحوط ترك المسابقة عليها.
و يدخل تحت الحافر الخيل قطعا و البغال و الحمير على اشكال فيهما، و الترك أولى.
و لا تصح المسابقة في غيرها أي غير الثلاثة المزبورة، بل يحرم مع العوض بإجماعنا، و كذا بدونه على الأشهر الأقوى. و ظاهر جماعة بل صريح بعضهم كونه إجماعا.
و يفتقر انعقادها الى صدورها من كاملين بالبلوغ و العقل الخاليين من الحجر حيث تتضمن العوض و إيجاب و قبول قطعا في الأول، و على الأقوى في الثاني.
و في لزومها تردد و اختلاف بين الأصحاب، الا أن أشبهه: اللزوم ان أريد به لزوم بذل العوض بعد حصول السبق خاصة. و ان أريد به لزومها من أول الأمر بمعنى وجوب العمل ثم بذل العوض ان حصل السبق و عدم جواز الفسخ قبل التلبس بالعمل و لا بعده، فالجواز أشبه.
و يصح أن يكون السبق بفتح العين عينا أو دينا حالا و مؤجلا.
و لو بذل السبق غير المتسابقين جاز مطلقا اماما كان أو غيره.
و كذا لو بذله أحدهما بأن قال لصاحبه: ان سبقت فلك عشرة، و ان سبقت أنا فلا شيء لي عليك أو بذل من بيت المال جاز.
و لا يشترط المحلل عندنا و هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده، فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما. ثم ان سبق أخذ العوض و ان سبق لم يغرم، و هو بينهما كالأمين، و حيث شرط لزم، فيجري دابته بينهما أو