الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٢ - المقصد الأول في بيان أقسامها
[في بيان الكفارات]
و لنتبع ذلك أي بحث الإيلاء و الظهار بذكر الكفارات من حيث تضمنها الكفارة و فيه مقصدان:
[المقصد الأول في بيان أقسامها]
الأول: في حصرها و بيان أقسامها و تنقسم إلى مرتبة و مخيرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع فأقسامها أربعة: ف الأول: و هي المرتبة: كفارة الظهار، و هي عنق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا إجماعا.
و مثلها في الخصال الثلاث و ترتيبها كفارة قتل الخطأ على الأشهر الأقوى، و عن المبسوط [١] و في المسالك نفي الخلاف عنه. و قيل: مخيرة.
و لا ريب في ضعفه.
و مثلهما كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند الصدوق و جماعة، خلافا للأكثر فمخيرة، و هو أظهر و لكن الأول أحوط.
و مثلهما كفارة من حلف بالبراءة على قول.
و مثلها في الترتيب خاصة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا فإنها إطعام عشرة مساكين، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات على الأشهر الأظهر، و في الانتصار [٢] و الغنية [٣] الإجماع، و في المسألة أقوال أخر منتشرة.
و المخيرة: كفارة من أفطر في شهر رمضان مع وجوب صومه عليه بما يوجبها و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا
[١] المبسوط ٧- ٢٤٥.
[٢] الانتصار ص ٦٩.
[٣] الغنية ص ٥٠٩.