الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٦ - أما النشوز
و لا قسمة للموطوءة بالملك إجماعا.
و يختص البكر عند حدثان عرسها و الدخول عليها استحبابا بثلاث ليال الى سبع وفاقا للشيخ في كتابي الاخبار، و صريحه فيهما أفضلية الأول خلافا للأكثر فالثاني و هو أظهر، و لا خلاف في جواز التخصيص بالسبع.
و هل هو على سبيل الاستحقاق خاصة فلا يقضى منها شيئا لغيرها أم لا تستحق منها سوى الثلاث و أما البواقي فلا بل غاية الأمر جواز تقديمها و معه فيقضيها للباقيات؟ قولان، ظاهر إطلاق النص [١] و الفتوى الأول، كل ذا في البكر.
و أما الثيب فتختص عند حدثان عرسها بثلاث وفاقا للأكثر و المتبادر من إطلاق النص [٢] و الفتوى توالي الليالي و حرية المرأتين، الا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على العموم للأمة، و لكن اختلفوا في المساواة في التقدير أو التنصيف لها على القولين، و الأشهر الأول، و الأظهر الثاني، و لا فرق في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع أو غيره.
و تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع استحبابا مؤكدا و ليس بواجب اتفاقا و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها كما مر.
[أما النشوز]
و أما النشوز: و أصله الارتفاع فهو هنا بل و ربما يطلق عليه في اللغة أيضا ارتفاع أحد الزوجين و خروجه عن طاعة صاحبه فيما يجب له عليه.
فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان بتقطبها في وجهه و الضجر و السأم
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٨١، ح ١.
[٢] نفس المصدر.