الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - الأول آداب العقد
اليمين لدفع ما يترتب عليها دون نفسها، فإنه لا يمين عليها لقطعها قولا واحدا، و الأقوى ما قدمناه.
الرابعة: يشترط تعيين الزوج و الزوجة بالاسم، أو الإشارة، أو الوصف القاطع للشركة إجماعا، و عليه ف لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن و لم يسمها باسمها و لا ميزها بغيره، فان لم يقصد معينة بطل النكاح مطلقا، قصد الزوج إحداهن أم لا بلا خلاف، و كذا لو قصدا معا و لكن قصد الأب واحدة و الزوج أخرى.
و ان قصدا معينة ثم اختلفا في المعقود عليها بعد الاتفاق على صحة العقد المستلزم لتواردهما على واحدة بالنية المتفق عليها بينهما فالقول قول الأب، و عليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن هذا شرط للتقديم لا وجوب التسليم. و ان لم يكن رآهن فالعقد باطل كما في الصحيح [١]، و لا خلاف في الأخير، و في الأول خلاف، و الأقرب ذلك وفاقا للأكثر عملا بالصحيح خلافا للحلي فيبطل كالاخير بناء على أصله في الآحاد، و هو ضعيف.
(و أما الآداب فقسمان:)
[الأول: آداب العقد]
الأول: آداب العقد:
و يستحب أن يتخير من النساء البكر فإنهن أطيب شيء أفواها، و أدر شيء أخلافا، و أحسن شيء أخلاقا، و أفتح شيء أرحاما. العفيفة فرجا الكريمة الأصل الغير الناشئة هي و آبائها و أمهاتها عن حيض أو شبهة أو زنا البعيدة عن الألسن.
و أن يقصد بتزويجه متابعة السنة لا الجمال و المال و الثروة فربما
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٢٢٢، ب ١٥.