الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - (و أما الأحكام فمسائل )
(و أما الأحكام [١] فمسائل:)
الاولى: لا حكم لعبارة الصبي و الصبية مطلقا و لو كانا مميزين و رخصهما الولي.
و لا المجنون و المجنونة كذلك و ان كان أدواريا، بشرط عدم الإفاقة حين العقد، بلا خلاف فيهما.
و لا السكران حينه موجبا كان أو قابلا، أجاز بعده أم لا، على الأشهر الأقوى.
و لكن في رواية [٢] صحيحة عمل بها الشيخ في النهاية [٣] و ابن حمزة أنه إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا و في مقاومتها للأصول المعتضدة بالشهرة إشكال، و ان كان الأحوط مراعاتها، لكن مع عقد آخر ثانيا.
الثانية: لا يشترط في صحة العقد عندنا حضور شاهدين عدلين و ان استحب، دائما كان أو منقطعا، تحليلا أو تمليكا.
و لا حضور ولي مطلقا إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة على الأصح الأشهر كما سيذكر.
الثالثة: لو ادعى رجل زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل مطلقا [٤] الا أن يكون مع بينة المرأة المدعية ترجيح
[١] في المطبوع من المتن: الحكم.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٢٢١، ح ١.
[٣] النهاية ص ٢٦٨.
[٤] سواء كانت البينتان مطلقتين أو مؤرختين بتاريخين متساويين «منه».