الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣ - يشترط في الإيجاب و القبول وقوعهما بلفظ الماضي، و الترتيب بينهما
أم لا، أجازه بعد الكمال أم لا عدا السفيه، فإنما يمنع عن البيع لنفسه دون غيره، و المكره فيصح بيعه و لو لنفسه بعد الإجازة.
و أن يكون [١] كل منهما مالكا للعوضين أو وليا شرعيا لهما مع صغرهما أو جنونهما الأصلي أو الطاري، و هو كالأب و الجد له و ان على، دون الام و أبيها على الأشهر الأقوى.
و الحاكم الشرعي و أمينه المنصوب من قبله لذلك أو مطلقا، و لكن ولايتهما بعد فقد الأبوين.
و الوصي لهما، كما أن ولاية الوصي لأحدهما بعد فقد الأخر.
أو وكيلا عن المالك، أو عن من له الولاية عنه حيث يجوز له التوكيل.
و لا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء، و في ثبوتهما للعدول من المؤمنين مع فقدهم خلاف، و الأشهر الأظهر ثبوتها.
و اعلم أن الشرائط المتقدمة عدا الملكية و عدم الكراهة شرط الصحة، بلا خلاف فيه و لا في كون الملكية و ما في معناها- من الولاية و الوكالة- شرط اللزوم و انما اختلفوا في كونهما شرط الصحة أيضا أم لا، و اليه أشار بقوله:
و لو باع الفضولي أي من لا يملك ملك غيره بغير إذن شرعي ف في صحته قولان، أشبههما و أشهرهما بين المتأخرين، بل مطلقا كما في كلام جماعة بل قيل: كاد أن يكون إجماعا الصحة و وقوفه على الإجازة من المالك و من في حكمه، فإن حصلت و الا انفسخت.
و هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه أم ناقلة من حين وقوعها؟
قولان، أشهرهما و أظهرهما: الأول.
و تظهر الفائدة في النماء المتخلل بينهما و بين العقد الحاصل من المبيع، فهو
[١] في المطبوع من المتن: و أن يكون البائع.