الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٧ - الأولى التساوي في الإسلام
فاشترطوه، و هو ضعيف.
و على المختار فهل للجاهلة بالفقر المعقود عليها الخيار بعد العلم؟ وجهان الأجود لا.
و لا تتخير الزوجة لو تجدد العجز للزوج عن الإنفاق عليها في فسخ العقد، على الأشهر الأقوى.
و يجوز نكاح الحرة بالعبد و الهاشمية بغير الهاشمية و العربية بالعجمي و بالعكس اتفاقا، الا من الإسكافي فاعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج فيهم الا منهم، و هو نادر.
و إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب على من بيده عقدة النكاح إجابته و ان كان أخفض نسبا، و ان منعه الولي كان عاصيا في ظاهر الأصحاب عملا بظاهر الأمر و صريح الخبر [١].
و انما يكون عاصيا بالامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئا له و ان كان أدون منه، و الا جاز العدول اليه و كان وجوب الإجابة حينئذ تخييريا.
و يدخل فيمن بيده عقدة النكاح- كما قدمنا- المخطوبة الثيبة، أو البكر البالغة الرشيدة، فتجب عليها الإجابة على الأصح.
و هل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة أم تجب الإجابة على الولي و ان كانت صغيرة؟ وجهان، أجودهما: الأول و ان كان الثاني أحوط.
و يكره أن يتزوج المؤمنة الفاسق مطلقا، بل ربما قيل بالمنع و تتأكد الكراهة في شارب الخمر.
و أن تتزوج المؤمنة بالمخالف عند المصنف، و الأظهر التحريم كما مر.
و لا بأس بالمستضعف و المستضعفة و من لا يعرف بعناد على كراهية غير مؤكدة، و لا بالغة حد تلك الكراهية.
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٥٠، ب ٢٨.