الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٢ - الثاني الرضاع
الواقع مع عدم العلم بالتحريم أو بمتعلقه.
و يختص النسب هنا بمن اختصت به، و أما الزنا فلا يثبت به إجماعا إلا في تحريم النكاح المتعلق به، فان ظاهر أصحابنا ثبوته به، و عليه الإجماع في التذكرة و غيرها.
و لا يلحق الزنا بالنسب في حل النظر، و الانعتاق بملك الفرع أو الأصل، و الشهادة على الأب ان قبلت منه على غيره، و القود به من الأب، و تحريم الحليلة و غير ذلك من توابع النسب على الأقرب، و ان كان الاحتياط فيما يتعلق بالدماء و النكاح أجود، و لو احتيط في الجميع كان أحسن.
و لو اجتمع الوطي الصحيح و الشبهة مع انقطاع الفراش بنحو من الطلاق يثبت النسب لمن أمكن في حقه دون غيره و مع الإمكان فيهما، كما لو كان الولادة لستة أشهر من وطئ الثاني للشبهة و للأقل من أقصى الحمل من وطئ الأول للنكاح فالأظهر الأشهر الحاقه بالثاني.
[الثاني: الرضاع]
الثاني: الرضاع، و يحرم منه ما يحرم من النسب بالنص [١] و الإجماع فكل موضع يثبت فيه من جهة النسب المحرمية يثبت من جهة الرضاع بمثل تلك القرابة، فالمحرمات من الرضاع أيضا سبعة:
الأم، و هي كل امرأة أرضعتك، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك اليه من ذكر أو أنثى و ان على، كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك، و أختها خالتك من الرضاعة. و أخوها خالك، و أبوها جدك، و ابنها أخوك، و بنتها أختك.
و البنت كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته، أو أرضعتها امرأة ولدتها.
و كذا بناتها من النسب و الرضاع و العمات و الخالات أخوات الفحل و المرضعة
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٢٨٠، ب ١.