الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥١ - أركانه أربعة
و يعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام عدا كون الإيجاب و القبول بصيغة الماضي، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا، وفاقا لجماعة، و ان كان الأحوط اعتبار الماضوية في كل من طرفي الصيغة.
الثاني: في الزوجة المتمتع بها و يشترط كونها مسلمة أو كتابية فلا يجوز بالوثنية و المجوسية، و يجوز بالكتابية على أصح الأقوال المتقدمة.
و لا يصح التمتع بالمشركة و الناصبية و الخارجية لكفرهن، أما المخالفة غير الناصبة فيجوز كما في الدوام.
و لكن يستحب اختيار المؤمنة العارفة العفيفة، و أن يسألها بل غيرها عن حالها أ هي ذات بعل أو في عدة أم لا؟ مع التهمة بالبعل و العدة لا مطلقا و ليس السؤال شرطا في الجواز إجماعا، بل و لا واجبا، بل ربما يستفاد من بعض النصوص [١] كراهيته، و لكن مورده السؤال بعد التزويج.
و يكره التمتع بالزانية كما سبق و ليس شرطا.
و أن يستمتع ببكر ليس لها أب بل مطلقا، فإنها عار على أهلها فإن فعل فلا يقتضها، و ليس ذلك محرما على الأشهر الأقوى، و قيل: يحرم إذا كان بغير إذن أبيها، و هو جيد لو استلزم الفساد، و الا فهو أحوط.
و لا حصر في عددهن فله التمتع بما شاء منهن.
و يحرم أن يتمتع أمة على حرة مطلقا و لو كانت متمتعا بها إلا بإذنها فيصح على الأقوى.
و أن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن المرأة.
الثالث: المهر، و ذكره في ضمن العقد شرط هنا في الصحة إجماعا،
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٤٥٧، ح ٥.