الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٤ - (الفصل الخامس) (في الربا )
بالعنب، و البسر بالرطب؟ الأشبه عند الماتن لا وفاقا لجماعة من أصحابنا، و منهم الحلي نافيا الخلاف عنه، خلافا لآخرين فنعم، و هو أحوط.
و لا يثبت الربا بين الوالد و الولد، و لا بين الزوج و الزوجة، و لا بين المالك و المملوك، و لا بين المسلم و الحربي فلكل منهما أخذه من صاحبه بالنص [١] و الإجماع، إلا الحربي فلا يجوز له أخذ الربا من المسلم، وفاقا للأكثر، و عن صريح الخلاف [٢] و ظاهر السرائر الإجماع.
و في شمول الوالد لمن على و الولد لمن سفل، و الزوجة للمنقطعة و المملوك للمكاتب نظر، و الأحوط المنع.
و هل يثبت بينه أي المسلم و بين الذمي إذا كان بشرائط الذمة؟
فيه روايتان [٣]، أشهرهما بل و أظهرهما أنه يثبت و عمل بالأخرى المرتضى و جماعة مدعيا عليه الإجماع، و حملها الأكثر على ما إذا خرج الذمي عن شرائط الذمة، و لا بأس به جمعا بين الأدلة.
و يجوز أن يباع الثوب بالغزل مطلقا و لو تفاضلا و كذا كل فرع لا يوافق أصله في البيع كيلا و وزنا.
و يكره بيع الحيوان باللحم مطلقا و لو تماثلا و اتحدا جنسا نقدا و نسيئة حيا كان المبيع أو مذبوحا، على ما يقتضيه إطلاق العبارة.
وفاقا للحلي و عليه الفاضل في بعض كتبه، و تبعهما المحقق الثاني و شيخنا الشهيد الثاني، لكنهما خصا المسألة بالمجانس و الجواز بالحي. و اختار الحرمة في غيره.
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤٣٦، ب ٧.
[٢] الخلاف ١- ٥٣٩، مسألة ١٢٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٤٣٦، ح ٣ و ٥.