الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٥ - أما البيع
و أم الولد للمولى رق له إجماعا و لكن ان كان ولدها باقيا تشبثت بذيل الحرية في الجملة.
و لو مات الولد في حياة أبيه جاز بيعها لعودها إلى الرقية المحضة.
و تنعتق بموت المولى من نصيب ولدها من نفسها ان و في بها، أو منها و من غيرها من التركة ان كان مع عدم الوفاء.
و لو عجز النصيب له منها و من أصل التركة عن فكها كلا سعت هي خاصة في فك المتخلف منها.
و لا يلزم الولد شراؤه و فكه من ماله من غير التركة، خلافا للمبسوط [١] فأوجبه، و لا السعي في فكه مع عدم المال على الأشبه الأشهر هنا و في السابق، خلافا لابن حمزة فأوجب السعي عليه.
و تباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن للمولى مال غيرها بلا خلاف عندنا مع وفاة المولى، و كذا مع حياته على الأشهر الأقوى.
و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت ثم مات و لم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه الأشهر أن العتق لا يبطل و كذا التزويج و لا يرق الولد.
و قيل: تباع في ثمنها و يكون حملها كهيئتها في الرقية، و القائل الشيخ و الإسكافي و القاضي لرواية [٢] هشام بن سالم الصحيحة، و هي مخالفة للأصول القطعية المعتضدة بالشهرة، فلتكن مطروحة أو مأولة.
[أما البيع]
و أما البيع: فإذا بيعت الأمة ذات البعل حرا كان أو عبدا، كان لمالك أو مالكين بينهما أو بالانفراد تخير المشتري مطلقا في الإجازة
[١] راجع النهاية ص ٥٤٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٣٠، ب ٢٥.