الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٨ - السابعة من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و بنته
و قيل: تجزئ عدة واحدة عنهما، و القائل الإسكافي للمعتبرة [١]، و فيها الصحيح و غيره، و لا يخلو عن قوة لو لا الشهرة.
و لو كان في تزويجها عالما بالأمرين معا حرمت عليه مؤبدا ب مجرد العقد و لو خلا عن الدخول إجماعا، و لا يلحق به الولد، و ليس لها مهر مع علمها مطلقا و لو دخل بها، و الا فلها مهر المثل مع الدخول بما استحل من فرجها.
و في إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان، أجودهما: العدم و كذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر أو الدخول مع الجهل، و الحرمة هنا لا يخلو عن قوة مع أنها أحوط.
و لو تزوج حال كونه محرما بفرض أو نفل، بحج أو عمرة، بعد إفساده أو قبله عالما بالحرمة حرمت عليه المعقود عليها أبدا مطلقا و ان لم يدخل بها إجماعا.
و لو كان جاهلا بها فسد العقد إجماعا و لم تحرم عليه مطلقا و لو دخل بها على الأشهر الأقوى.
ثم المعتبر في العقد المحرم صحته لو لا الإحرام، فلا عبرة بالفاسد.
و لو انعكس فرض المسألة فتزوج المحل المحرمة، فالأصل الإباحة كما عليه الأكثر. و قيل: بالحرمة. و هو أحوط. و لا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا إجماعا.
[السابعة: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و بنته]
السابعة: من لاط بغلام أو رجل فأوقبه و لو بإدخال بعض الحشفة حرمت عليه أم الغلام و الرجل و ان علت و بنته و ان سفلت من ذكر أو
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٣٤١، ح ٢، و ٣٤٧ ح ١١.