الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧١ - النوع الثاني ملك المنفعة
و لو ملك بعض الأمة التي هي في البعض الأخر حرة فأحلت نفسها له لم يصح كما مر.
و في جواز تحليل الشريك حصته منها لشريكه تردد و اختلاف و قد مر أن الوجه الجواز و أن المنع كما عليه الأكثر أحوط.
و لا يستبيح الا ما يتناوله اللفظ عرفا.
فلو أحل له التقبيل أو النظر أو غير ذلك من مقدمات الوطء اقتصر عليه و لم يحل له الوطء و لا الأخر مما لا يتناوله اللفظ أو غير ذلك من المقدمات و كذا لو أحل له اللمس خاصة اقتصر عليه.
و لكن لو أحل له الوطء حل له ما دونه من المقدمات لشهادة الحال و عدم انفكاكه عنها غالبا، و لا موقع له بدونها.
و لو أحل القبلة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة؟ نظر و العدم أحوط ان لم يكن أظهر.
و لو أحل الخدمة منها لم يتعرض للوطي و لا يستبيحه بذلك و كذا لا تستبيح الخدمة بتحليل الوطء له خاصة.
و ولد المحللة من العبد ان جوزنا التحليل له رق إجماعا، و من الحر مع اشتراطه الحرية حر كذلك، و مع العدم رق مع اشتراط الرقية ان قلنا بصحته، و الا فكالاطلاق، و فيه الخلاف، و الأصح الأشهر أنه كالأول.
فإن شرط الأب في العقد الحرية، فلا سبيل لمولى الجارية على الأب من جهة القيمة إجماعا. و ان لم يشترط ذلك ففي إلزامه قيمة الولد روايتان [١]، أشبههما و أشهرهما أنها لا تلزم و الأخرى أنها تلزم، و هو أحوط.
و لا بأس بأن يطأ الأمة و في البيت غيره و ربما قيل: بالكراهة هنا في
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٥٤٠ ح ١ و ٢.