الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٣ - الأولى الكفارة تجب بالعود
و في المظاهرة وقوعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو في حكمه و مثلها تحيض بلا خلاف، بل في كلام جمع الإجماع.
و في اشتراط الدخول بها تردد و اختلاف و لكن المروي في الصحيحين [١] الاشتراط و هو أظهر وفاقا للأكثر.
و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما و أظهرهما الوقوع. و كذا القولان في وقوعه بالموطوءة بالملك و الأشهر الأظهر أنه كالأول و في قوله: و المروي [٢] أنها كالحرة سيما بعد الحكم بالوقوع صريحا في السابق نوع إيماء إلى التردد، و ليس في محله.
(و هنا مسائل:)
[الأولى: الكفارة تجب بالعود]
الاولى: الكفارة تجب بالعود لا بمجرد الظهار إجماعا و هو أي العود ارادة الوطء على الأظهر الأشهر، و قيل: بإمساكها بالعقد الأول زمانا و ان لم يرد الوطء.
و الأقرب الأشهر أنه لا استقرار لوجوبها بمجرد الإرادة بحيث تلزمه مع انتفائها، بل وجوبها شرطي بمعنى تحريم الوطء بدونها، خلافا للتحرير [٣] و ظاهر العبارة عدم وجوب الكفارة بإرادة مقدمات الوطء من اللمس و القبلة، و هو أصح القولين في المسألة و أشهرهما، و عن الخلاف [٤] نفي الخلاف عنه.
و اعلم أن الوطء انما يحرم بالظهار عليه لا عليها، إلا إذا تضمن الإعانة على الإثم فيحرم لذلك لا للظهار، فلو تشبهت عليه على وجه لا تحرم عليه أو استدخلته
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥١٦، ب ٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٢٠، ب ١١.
[٣] التحرير ٢- ٦٢.
[٤] الخلاف ٣- ١٦.