الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٠ - (تتمة )
للشبهة و هل المراد بالمهر المثل أو المسمى للأولى؟ قولان، و الأظهر الأول وفاقا للأكثر.
و يرجع. الزوج به أي بالذي دفعه على من ساقها إليه لأنه غره و أضره و له زوجته و عليه مهرها المسمى، ثم لا اختصاص لما مضى هنا، بل جار في كل موضع أدخل على الزوج غير زوجته.
و لو تزوج اثنان امرأتين فأدخل كل منهما على الأخر، كان لكل موطوءة مع جهلها بالحكم أو الحال مهر المثل على الواطئ، للشبهة الموجبة لذلك حيثما حصلت، و يرجع به على الغار لو كان هناك، و حتى لو كانت هي الغار يرجع به إليها، و لا مهر لها مطلقا هنا قطعا و اتفاقا.
و عليها أي الموطوءة العدة، و تعاد كل من المرأتين إلى زوجها و عليه مهرها الأصلي المسمى في متن العقد. و لو مات أحد الزوجين ورثه لآخر سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا بلا خلاف.
و لو تزوجها ظانا كونها بكرا أو مخبرا به أو مشترطا إياها فوجدها ثيبا فلا رد مع عدم العلم بسبقها العقد و احتمال التجدد.
و لو تزوجها مشترطا بكارتها فوجدها ثيبا قبل العقد بإقرارها، أو البينة، أو القرائن المفيدة للقطع به، فالأصح أن له الفسخ وفاقا لجمع، خلافا للأكثر و هو أحوط.
ثم ان فسخ قبل الدخول فلا مهر، و بعده يجب المسمى و يرجع به على المدلس و هو العاقد، و كذلك العالم بحالها، و الا فعليها ان تدلست من دون استثناء شيء على الأقوى كما مضى، و حيث لم يفسخ اما لعدمه أو لاختياره البقاء، ففي ثبوتها نقص المهر أم العدم قولان.
و في رواية [١] صحيحة أنها ينقص مهرها و بها أفتى الأكثر و هو الأقوى
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٦٠٥، ب ١٠.