الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٧ - السابعة لو ادعى المشتري تقدم العيب المتحقق و أنكره البائع
[الرابعة: لو اشترى امة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض فله الرد]
الرابعة: لو اشترى امة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض فله الرد بذلك على الأشهر الأقوى للصحيح [١]، و لان ذلك لا يكون الا لعارض غير طبيعي فيكون عيبا.
و مقتضى الدليلين أنه لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها ذوات أسنانها في تلك البلاد.
و أن عدم تحيض الحدثية البلوغ في المدة المزبورة ليس عيبا يوجب الرد فإن أمثالها لم يحضن غالبا عادة، و يمكن أن ينزل على ذلك نحو العبارة.
[الخامسة: لا يرد البزر]
الخامسة: لا يرد البزر بفتح الباء و كسرها، حب يؤخذ منه دهن يقال له دهن الكتان. كأنه بتقدير المضاف، أي دهن البزر. و يطلق على الدهن كما عن الجوهري و الزيت بما يوجد فيه من الثفل [٢] المعتاد بضم المثلثة هو الثافل ما استقر من كدرة تحت المائع.
نعم لو خرج بالكثرة عن القدر الذي جرت به العادة جاز رده به إذا لم يعلم به قبل العقد، و أما مع العلم به فلا.
[السادسة: لو تنازعا في شيء من مسقطات الخيار]
السادسة: لو تنازعا في شيء من مسقطات الخيار ك التبري من العيب و نحوه و لا بينة فقال: بعتك به مثلا، فقال: لا فالقول قول منكره مع يمينه بلا خلاف، و الخبر [٣] الوارد بخلاف ذلك شاذ مع ضعفه سندا و دلالة.
[السابعة: لو ادعى المشتري تقدم العيب المتحقق و أنكره البائع]
السابعة: لو ادعى المشتري تقدم العيب المتحقق و أنكره البائع و لا بينة للمشتري فالقول قول البائع مع يمينه على القطع بعدم العيب عنده، مع اختباره المبيع قبل البيع و اطلاعه على خفايا أمره قولا واحدا، و على نفي العلم به مع
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤١٣، ب ٣.
[٢] في المطبوع من المتن: التفل.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٤١٩، ب ٨.