الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٢ - الثالثة لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه، ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح
أوصيت بها لزيد قد أوصيت بها لعمرو عمل بالأخيرة و لو لم تضادها الثانية بأن أوصى لزيد بمائة، ثم أوصى لعمرو بمائة، أو أوصى لزيد بدار و لعمرو بدار و نحو ذلك عمل بالجميع ان و في به الثلث.
فان قصر الثلث عنه بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث كما مر.
[الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين]
الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين مسلمين، و مع الضرورة تقبل شهادة رجلين من عدول أهل الذمة، و لا يشترط في قبولها منهم السفر وفاقا للأكثر، و الأحوط وجوب تحليفها بعد صلاة العصر بصورة الآية كما عليه العلامة.
و بشهادة أربع نساء، و بشهادة الواحدة في الربع و الاثنتين في النصف و هكذا بلا خلاف. و لا يتوقف قبول شهادتهن على اليمين مطلقا، على الأشهر الأقوى و لو فرض انضمام اليمين الى الاثنتين أو الثلاث ثبت الجميع على الأقوى، أما الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا. و لا على فقد الرجال وفاقا للأكثر عملا بإطلاق النص [١].
و في ثبوتها أي الوصية بالمال ب شهادة شاهد و يمين تردد عند المصنف، و لا وجه له يعتد به، و الأصح الثبوت وفاقا للمشهور، و في كلام جمع الإجماع.
و أما الوصية ب الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين مسلمين، بلا خلاف الأمن المصنف في الشرائع [٢]، فأثبتها بشهادة شاهد و يمين، لكن على تردد و لا وجه له كتردده السابق.
[الثالثة: لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه، ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح]
الثالثة: لو أشهد الموصي عبدين له على أن حمل المملوكة له
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٩٥، ب ٢٢.
[٢] شرائع الإسلام ٢- ٢٥١.